الصفحه ٣٧٥ :
أحدها : ما يكون
من أجزاء العلة حيث إنها مركبة من المقتضي ، وهو ما يترشح منه المعلول كالنار
الصفحه ٣٨١ :
وفي فرض الشك قال
: ولا يتوهم ان ذلك ينافي ما ذكرناه في مبحث حجية الخبر الواحد من عدم معقولية جعل
الصفحه ٣٩٨ :
أمران لا بدَّ من التنبيه عليهما :
أحدهما : انه قد
يتوهم اختصاص ذلك بالاحكام الكلية ، من جهة انه في
الصفحه ٤١٥ : الفراغ من الامارات النوعية لوقوع المشكوك فيه ،
كما هو المستفاد من التعليل بالاذكرية.
وعليه فحيث لا
الصفحه ٤١٦ :
ولكنه فاسد : فانه
من جهة استحالة اعادة المعدوم ، يكون الشك بعد الصلاة غير الشك الموجود قبلها
الصفحه ٤٢٠ :
وبالجملة : اليقين
المأخوذ موضوعا ، إنما هو من باب انه احد أفراد الطبيعي فالحكم في الحقيقية إنما
الصفحه ٤٣٨ :
الموضوع.
وما أفاده من
النظير غير مربوط بالمقام ، فان هناك احد الجزءين ، وهو الغسل بالماء ، لا يكون
محرزا
الصفحه ٤٤٣ : واحتمال بقاء السواد الضعيف ، فلا اشكال في
جريان الاستصحاب فيه ، لان الشدة ، والضعف من مراتب وجود شيء واحد
الصفحه ٤٤٥ :
بذلك.
ولكن مع ذلك لا
يجري الاستصحاب في هذا القسم ، وذلك لان متعلق الشك ليس ، هو الطبيعي من حيث
الصفحه ٤٦٢ : في الصورة الثانية : بأنه من
قبيل الاستصحاب الجاري في مورد الشك في المقتضى ، وبعدم جريانه في الصورة
الصفحه ٤٧٠ : ، مما يكون من هذا القبيل ، اما ان يكون له إطلاق ويدل على
استمرار الحادث إلى ان يزيله الرافع ، فلا مورد
الصفحه ٤٧٥ :
عليه ما أورده
المحقق النائيني (ره) (١) من ان أهل العرف يفهمون ، ان الموضوع هو الجسم الخاص ، وان
الصفحه ٤٩١ : ممضاة بدليل عام ولا بأس به.
ثانيهما : ان
العلم الإجمالي بنسخ جملة من أحكام الشريعة السابقة مانع عن
الصفحه ٤٩٩ :
بنظر العرف ثابتا
للاعم منه ، أو الاخص بحسب المتفاهم العرفي من الدليل ، فيكون الظهور ، الفعلي
الصفحه ٥٠٢ : المثبت ، وهي كثيرة نذكر جملة منها ويظهر
الحال في البقية.
منها : ما لو اسلم
احد الوارثين في أول شعبان