الصفحه ٣٠١ : وَأَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلّا
بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ
الصفحه ٣٠٨ :
الشيخ (ره) (١) انه يرى توافق التعاريف الثلاثة.
ويمكن توجيهه بما
أفاده بعض المحققين (٢) ، من ان
الصفحه ٣٠٩ :
برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على
انه نفس الوجه بل للإشارة
الصفحه ٣١٧ : فقهية : فان المستخرج منه حكم جزئي متعلق بعمل المكلف ونفس حجية الاستصحاب ،
قابل للإلقاء إلى المقلدين
الصفحه ٣١٩ :
يتم في الموضوعات
التي تنقص تارة وتبقى على التمام أخرى ، كما في مقدار من الماء الذي يكون كرا
الصفحه ٣٣٨ :
مقيدا ، فان العرف
يفهمون من الكبرى الكلية المذكورة بعد الصغرى ، الإطلاق ، ويرون إرادة المقيد منها
الصفحه ٣٦١ :
في شهر رمضان أو
ان هذا اليوم منه ، هو الإشكال الساري في استصحاب الزمان وسيأتي الجواب عنه في
الصفحه ٣٧٨ : والنقض بما لهما من المعنى الحقيقي لا يصدقان إلا في المركبات الحقيقية ،
والاعتبارية ، فإسناد النقض إلى
الصفحه ٤٠٩ : إلا ملازما لتحقق عرض
آخر ، وإلا فمطلق التقابل بين شيئين وكل نسبة متكررة ليس من مقولة الإضافة.
هذا
الصفحه ٤٤٧ :
أصالة عدم التذكية
عند الشك فيها ، ويثبتون بها نجاسة الحيوان ، وحرمة لحمه ، مع ان هذا الاستصحاب من
الصفحه ٤٦٤ :
الشخصي والكلي ،
وإذا شك في ان الداعي كان قصيرا أو طويلا كان من القسم الثاني ، وإذا شك في انه هل
الصفحه ٤٦٥ :
قبيل القسم الأول.
وفي الصورة
الثانية كان من قبيل القسم الثاني من أقسام الكلي ، وليس من قبيل
الصفحه ٤٨٤ : الاسلام ناسخة
لجميع الشرائع السابقة ، وقع الكلام في ان المراد بالنسخ :
١ ـ هل هو نسخ كل
حكم من الأحكام
الصفحه ٥١٢ :
والمحقق الخراساني
(١) وجه كلامهم بطريقين أحدهما من طريق خفاء الواسطة بان يقال ان العدم في الزمان
الصفحه ٢٣ : .
قد استدل للاول :
بأن وجوب الموافقة القطعية إنما يكون بحكم العقل من جهة انه في كل طرف يحتمل
التكليف