الخامس : ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (١) وهو ان عمومات الكتاب والسنة بما انها في معرض التخصيص من جهة غلبة المخصصات لم يثبت استقرار سيرة العقلاء على العمل بها قبل الفحص لو لم ندع ثبوت عدمه.
وفيه : انه ان اريد بذلك ، الاصل المحرز لكون الظاهر ، هو المراد بالارادة الاستعمالية ، فيرد عليه ما تقدم من ان المخصص القطعي التفصيلي لا يكشف عن عدم كون الظاهر مرادا بالارادة الاستعمالية ولا ينافيه فضلا عن العلم الاجمالي بوجود المخصصات.
وبعبارة أخرى : يتم ذلك بناء على احتياج استفادة العموم من اداته إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول ، إذ حينئذ يصح ان يقال حجية العمومات متقومة بجريان مقدمات الحكمة الكاشفة عن عدم دخل قيد في مراد المتكلم ، فإذا علم بجريان عادة المتكلم على التعويل على القرائن انهدم اساس مقدمات الحكمة ، ولكن قد عرفت عدم تمامية ذلك فراجع.
وان اريد به الاصل المحرز لكون المراد الجدِّي منطبقا على المراد الاستعمالى ، فيرد عليه : انه لم يظهر وجه دعوى التفصيل ، بين كون العام في معرض التخصيص وعدمه ، نعم ، بناء على اعتبار الظن الفعلي في حجية اصالة العموم يتم ذلك ، لكنك عرفت فساد المبنى.
فالحق ان يستدل لوجوب الفحص بحكم العقل بذلك : فانه يستقل بوجوب الفحص عن الأحكام الشرعية جريا على طبق قانون العبودية
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٢٦.