على الفحص ، فإذاً
يجب الفحص على غير المشافهين.
وفيه : اولا : ان
كثيرا من الأدلة المتضمنة لبيان الأحكام ليست بطريق الخطاب ، وإنما وردت على نحو
القضية الحقيقية ، وبديهي انها لا تختص بالمشافهين ، فهل يتوهم ان قوله تعالى (.. وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ..) وقوله عزوجل : (.. وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..) وما شاكل. تكون مختصة بالمشافهين.
وثانيا : ان
الخطابات الشرعية غير مختصة بالمشافهين كما سيمر عليك.
الثاني : ما عن
الزبدة وهو ان الظن بالمراد لا يحصل قبل الفحص ، وحجية اصالة
العموم مختصة بما إذا حصل الظن بالمراد ، فيجب الفحص تحصيلا للظن.
وفيه : ان حجية
اصالة العموم ، إنما هي من باب افادة الظن النوعي ، دون الشخصي ، بل هي حجة وان
قام الظن الشخصي على الخلاف.
اضف إليه انه اخص
من المدعى إذ ربما يحصل الظن قبل الفحص.
الثالث : الإجماع.
__________________