الصفحه ١٤ : .
__________________
(١) أي ايراد المحقق
الاصفهاني في نهاية الدراية / راجع الحاشية السابقة.
الصفحه ٨٤ : متحققا في ضد الواجب ونقيضه.
واما ما أجاب به المحقق
الخراساني في الحاشية (١) ، من ان المانع عن التقرب
الصفحه ٢٥٥ :
الخامس : ما ذكره
المحقق صاحب الحاشية (١) ، من ان المشتهر في الالسنة ان الاصل في القيد ان يكون
الصفحه ٣٧٣ : التبليغ بهم». حاشية معالم
الدين ص ١٤٠ ـ ١٤١. / ونقل هذا الاستدلال صاحب الفصول الغروية ص ١٨٣ بقوله : «منها
الصفحه ٧ : (المقصد الثاني : مبحث النواهي).
(٢) كفاية الاصول ص
١٤٩ (المقصد الثاني في النواهي).
الصفحه ٢١ : (٢).
والمحقق الخراساني
ـ لما رأى ان التخصيص يترتب عليه محذور آخر ، وهو
__________________
(١) كفاية الاصول
الصفحه ٢٢ : ، النوعي :
لان متعلق الأوامر والنواهي حقيقة
__________________
(١) راجع كفاية
الاصول ص ١٥٠ (وقبل الخوض
الصفحه ٣٠ : لما كانت المسألة لفظية ، بل تكون مع
__________________
(١) كفاية الاصول ص
١٥٢ (الرابع).
الصفحه ٣١ : .
__________________
(١) نسبه غير واحد
إلى المحقق الاردبيلي ، والظاهر أنه مختاره في شرح الارشاد ج ٢ ص ١١٠.
(٢) كفاية الاصول
الصفحه ٣٤ :
الثانية : وهي عدم جريانه في التخييريين منهما ، فلانه لا
__________________
(١) راجع كفاية
الاصول ص ١٥٢
الصفحه ٣٥ : جريان النزاع ومجيء أدلة الطرفين
__________________
(١) كفاية الاصول ص
١٥٣.
الصفحه ٣٦ : دون ان يشرب
فالمجمع لا حرمة فيه ، وان كان مع الشرب ورد عليه ما أوردناه على ما في الكفاية.
اعتبار قيد
الصفحه ٣٩ : يجدي ذلك ، ولو على القول بالأفراد إذ
الموجود الخارجي الموجه بوجهين
__________________
(١) كفاية
الصفحه ٥١ : الصحة كما لا يخفى.
واما بناء على
اشتراطها وعدم كفاية ذلك ، واعتبار كون كل فرد مقدورا في نفسه في دخوله
الصفحه ٥٧ : .
__________________
(١) كفاية الاصول ص
١٥٦ (العاشر).