الصفحه ٢١٢ :
وكأنه لم ينظر إلى
ما أفاده السيد ، وإلا لما أجاب بما في الكفاية (١) من ان نيابة بعض الشروط عن بعض
الصفحه ٢١٦ :
انتهى.
ومحصل الإيراد
عليه كما في التقريرات (٢) والكفاية (٣) وغيرهما ان دلالة القضية على الانتفاء عند
الصفحه ٢٢٤ : يعمهما من العنوان.
قال صاحب الكفاية (ره)
(١) ان العقل ربما يعين هذا الوجه
الصفحه ٢٢٥ : (١) ، وفي الكفاية (٢) انه لاوجه له إلا ان يكون ما ابقى على المفهوم اظهر ، هذه
هي تمام الوجوه المتصورة في هذه
الصفحه ٢٣٩ :
وقد يقال كما في
الكفاية (١) انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية ، حدوث الجزاء عند حدوث
الشرط ، وكان
الصفحه ٢٥٧ :
الكفاية (٢) ، بأنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة ، ان لا
يكون واردا مورد الغالب ، كما في الآية
الصفحه ٢٦٠ : به المحقق الخراساني (ره) في
هامش الكفاية (٣).
قال نعم يعقل ان
ينازع في ان الظاهر ، هل هو انقطاع
الصفحه ٢٦٦ : .
وما في الكفاية (١) وذلك للانسباق عند الإطلاق قطعا.
مراده ما ذكرناه
ومحل كلامه إلا الاستثنائية.
فلا
الصفحه ٢٨١ : وجودا.
المبحث الخامس في مفهوم العدد
قال في الكفاية (١) لا دلالة ، للقب ، ولا للعدد على المفهوم
الصفحه ٢٨٥ : الخراساني
(ره) في الكفاية (٢) بعد ما اشار إلى ذلك افاد ما محصله ان تلك التعاريف لفظية
تقع في جواب السؤال عنه
الصفحه ٢٩٢ : الخراساني في الكفاية (١) ، وقد انقدح ان مثل عشرة ، وغيرها لآحادها المندرجة تحتها
ليس من العموم ، لعدم
الصفحه ٣٣٣ : (٤) اختار تفصيلا آخر فيما إذا كان المخصص لبيا ، وهو
__________________
(١) كفاية الاصول
المقطع الاخير من
الصفحه ٣٤٨ : المحقق
الخراساني ذكر في الكفاية (١) ، انه ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في
فرد لا من
الصفحه ٣٤٩ : لم يكن صحيحا
لما وجب الوفاء به.
وعلى ذلك ، فلا
مورد لهذا الاستيحاش من صاحب الكفاية مع انه ممن يرى
الصفحه ٣٥٢ : صحة النذر ، إلا التمكن
من الوفاء ولو بسببه ، والشاهد على كفاية ذلك في المقام النص الخاص المخصص لعموم