الصفحه ٢٩٦ :
__________________
(١) كفاية الاصول ص
٢١٧.
(٢) الفصول الغروية ص
١٧٨.
الصفحه ٢٩٧ : دلالتها عليه سياقية عقلية كما مر في أول
مبحث النواهي.
__________________
(١) كفاية الاصول ص
٢١٧
الصفحه ٣٠١ : الباقي فما
لم يعلم شمول الحكم وشك فيه لا حجة على ثبوته ، أم لا؟
__________________
(١) كفاية الاصول
الصفحه ٣٠٤ : ».
(٣) كفاية الاصول ص
٢١٩.
(٤) مطارح الانظار ص
١٩٢ (هداية : في العام والخاص) عند قوله : «والأولى ان يجاب بعد
الصفحه ٣٠٥ : ،
__________________
(١) كفاية الاصول ص
٢٢٠.
الصفحه ٣٠٧ :
لا يستلزم تجوزا في العام مطلقا سواء أكان
__________________
(١) كفاية الاصول ص
٢١٨ (والتحقيق في
الصفحه ٣٢٦ : ، راجع مطارح الانظار ص ١٩٢ ـ ١٩٣ ، فقد يظهر لك وجهه.
(٣) كفاية الاصول ص
٢٢١ ـ ٢٢٢ (وبالجملة العام
الصفحه ٣٣١ : هذا الوجه لا مورد للفرق بين ما هو كالمتصل وغيره ،
__________________
(١) كفاية الاصول ص
٢٢٢ بتصرف.
الصفحه ٣٣٢ : العقلاء الذي هو المعيار
__________________
(١) كفاية الاصول ص
٢٢٢ ـ ٢٢٣.
الصفحه ٣٣٥ : هو ظاهر
كلامه في اصالة عدم الانتساب إلى قريش لو شك انها قرشية أو لا ، راجع كفاية الاصول
ص ٢٢٣ (ايقاظ).
الصفحه ٣٣٦ : الانتساب إلى قريش (الثالث : ان عدوله من اجراء اصالة العدم
..).
(٢) كفاية الاصول ص ٢٢٣
(ايقاظ).
الصفحه ٣٥١ :
__________________
(١) كفاية الاصول ص
٢٢٥ (فانه يقال ..).
الصفحه ٣٦٣ :
__________________
(١) كفاية الاصول ص
٢٢٦.
الصفحه ٣٦٧ : لهما
__________________
(١) كفاية الاصول ص
٢٢٨ (فاعلم انه يمكن ان يكون النزاع ..).
الصفحه ٣٦٨ : الموارد.
فان كان النزاع
على الوجه الأول ففي الكفاية ما محصله : ان التكليف المتوجه إلى المكلف الذي هو
محل