فان كان على النحو الثاني كما في النذر ، فانه موضوع لوجوب الوفاء إذا كان المنذور محكوما بحكم خاص ، وكونه راجحا لا مطلقا ، وشك في ثبوت ذلك الحكم الخاص ، وهو رجحان المنذور في نفسه لا مورد للتمسك بالعموم ، لان الشك حينئذ شك في الموضوع ومعه لا مورد للتمسك بعموم الحكم.
وان كان على النحو الأول ، فان شك في ثبوت حكم العام للفرد ، صح التمسك بالعموم لاثباته كما في العناوين الأولية ، وحينئذٍ ان كان محكوما بعنوانه الأولى بغير حكمه بالعنوان الثانوي ، وقعت المزاحمة بين المقتضيين ، ويؤثر الاقوى منهما لو كان ، وإلا لم يؤثر أحدهما ويحكم بحكم آخر كالاباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر مقتضيا للحرمة.
وفي كلا شقي كلامه نظر :
اما الأول : فلما مر من كون ذلك تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، وعليه ، فما ذكره وان صح على ما بنينا عليه من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا ، لكنه لا يتم على مسلكه ، بل عليه ان يقيد جوابه بأنه لا يجوز التمسك لو كان دليل اعتبار رجحان المنذور متصلا ، أو منفصلا لفظيا ، كما هو واضح.
واما الثاني : فلان المورد داخل في باب التعارض لا التزاحم ، إذ العنوانان منطبقان على موجود فارد فلا وجه للرجوع إلى مرجحات باب التعارض ، وحيث ان النسبة بينهما عموم من وجه ، فان كان دليل العنوان الثانوي حاكما على دليل العنوان الأولى ، كما في لا ضرر بالنسبة إلى دليل الوضوء مثلا ، فيقدم هو ، وإلا فلا بد من اعمال قواعد التعارض بين العامين من وجه المذكورة في