قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ٣ ]

زبدة الأصول [ ج ٣ ]

347/480
*

عليه ، فالاصل في العدم الازلي يجرى.

ثم ان المحقق النائيني (ره) (١) اورد على المحقق الخراساني بايرادات اخر :

منها : ان ما أفاده من ان العام يكون معنونا بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص ، يناقض ما أفاده في صدر كلامه من ان العام بعد التخصيص لا يكون معنونا بعنوان خاص.

وفيه : ما عرفت من ان مراده بقوله ، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص ، ان التخصيص يوجب تعنون الموضوع وتقيده بعدم كونه متصفا بذلك الوصف الوجودي ـ وبعبارة أخرى ـ كل عنوان وجودي أو عدمي فرض تحققه في طرف العام ، فهو لا ينافي ثبوت الحكم له ، إلا العنوان المأخوذ في الخاص ولا يضر وجوده ولا عدمه ، فلا تناقض بين كلماته.

ومنها : جعله التخصيص بالمتصل إذا كان بالاستثناء كالمخصص المنفصل في عدم كونه موجبا لتعنون العام بعنوان خاص ، غير صحيح فان المخصص المتصل إنما يوجب انعقاد الظهور التصديقي في غير عنوان الخاص ، وقد اعترف هو بذلك.

وفيه : ان مراده بما ذكره ان التخصيص بالاستثناء لا يوجب تعنون العام بعنوان خاص ، بل غاية ما يترتب عليه ، اعتبار عدم اتصاف العام بالوصف المأخوذ في الخاص ، وهذا لا ينافي مزاحمة المخصص للدلالة التصديقية فيما قال ، لدليل العام كما لا يخفى.

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٤٧٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠.