الصفحه ٢٠ :
الفصل الأول
في اجتماع الأمر والنهي
وقبل الشروع في
البحث في المقصود يقدم أمور :
الامر الأول
الصفحه ٢٥ :
والنزاع في تلك
المسألة فيما إذا كان متعلق الأمر والنهي متحدين حقيقة ومختلفين بمجرد الإطلاق
الصفحه ٢٦ :
الأول : قد يقال
إنها من المسائل الفرعية ، لأنه يبحث فيها عن عوارض فعل المكلف وهي صحة العبادة
الصفحه ٥٦ :
وفيه : انه بعد
فرض تعدد وجود المأمور به والمنهى عنه كما هو المفروض في هذا المقام ، لا محالة
يكون
الصفحه ٩٢ :
فالكلام فيها يقع
في موضعين :
الأول : ما إذا
كان الاضطرار بغير سوء اختيار المكلف.
الثاني : في
الصفحه ١٢٠ :
خاص في يوم السبت
لزيد ، ثم في يوم الاحد بواسطة الاجازة تحدث المصلحة في اعتبار ملكية ذلك الثوب في
الصفحه ١٢٧ :
وأجاب عنه المحقق
القمي (١) بأنه في ترك الواجب أيضاً مفسدة إذا تعين.
وفيه : انه لا
مفسدة في ترك
الصفحه ١٢٨ :
٢ ـ انه لو سلم (١) ان القاعدة تامة ، فإنما هي فيما لا يكون مجال لاصالة
البراءة أو الاشتغال كما في
الصفحه ١٣٩ :
الفصل الثاني
اقتضاء النهي في العبادات للفساد وعدمه
ان النهي عن الشيء
هل يقتضي فساده أم لا
الصفحه ١٥٢ :
بالنسبة إلى ماء
التمر ، وليس لترتب الاثر دخل في ذلك.
وان كان المضاف
إليه للتمامية هو الاثر
الصفحه ١٦٠ :
وبما ذكرناه سيما
في العبادات ظهر ما في كلمات المحقق الأصفهاني (١) حيث انه التزم ، بان الاصل هو
الصفحه ٢٣٩ :
وقد يقال كما في
الكفاية (١) انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية ، حدوث الجزاء عند حدوث
الشرط ، وكان
الصفحه ٢٤٢ :
من جهة عدم ما يدل
على التعدد ، فإذا دلت الجملة الشرطية بظهورها في الانحلال ، أو من جهة تعددها في
الصفحه ٢٥٤ :
الخراساني (١) بان مجرد ظهوره في العلية لا يوجب ذلك بل ثبوت المفهوم
يتوقف على ثبوت العلية المنحصرة.
وفيه
الصفحه ٢٩٨ :
المورد الثاني :
في لفظة (كل) وأمثالها. وبعد ما لا كلام في استفادة العموم منها ، وقع الكلام في
ان