الصفحه ٧٣ : في الاين فيلزم اجتماع المأمور به والمنهى عنه في
واحد.
نعم ، بناء على
اعتبار الاعتماد على الارض في
الصفحه ٨٥ :
منهما مشتملا على
مقدار من المصلحة ، فحيث انه يستحيل تعلق الأمر ، بكل من النقيضين في زمان واحد
الصفحه ٨٨ :
وفيها مفسدة غير
ملزمة ، فالحري ان لا يأتي المكلف به في مقام الامتثال وان كان لو أتى به وقع
مصداقا
الصفحه ٢٣٢ : الجميع فبمقتضى الأخبار يحكم في الوضوء بتداخل الاسباب ، وفي الغسل
بتداخل المسببات.
نعم ، في الغسل
حكم
الصفحه ٢٥٨ :
المبحث الثالث في مفهوم الغاية
هل الغاية في
القضية ، تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ، بنا
الصفحه ٢٨٢ :
اما الجهة الأولى
: فلا ريب في ظهور القضية التي تضمنت جعل الحكم للعدد مثل ، اكرم عشر رجال ، في
عدم
الصفحه ٣٢٩ :
الحلية والحرمة
يتمسك بمثل اصالة الحل كذلك : لو شك في اندراج الفرد المشكوك فيه في ما هو المراد
من
الصفحه ٣٤٨ :
ومنها : انه (ره)
عدل عن إجراء اصالة العدم في نفس عنوان القرشية المأخوذ في لسان الدليل إلى إجرا
الصفحه ٣٧٩ :
وبعولتهن يرجع إلى
خصوص الرجعيات ، لان حق الرجوع للزوج إنما هو فيهن دون غيرهن.
وملخص القول في
الصفحه ٣٩٦ :
مقدمة على اصالة
الظهور في ذى القرينة ولو كان ظهور القرينة في نفسه اضعف من ظهور ذى القرينة وتمام
الصفحه ٤٣٧ :
وأورد عليه المحقق
الخراساني (ره) (١) بايرادين :
أحدهما : انه لو
كان موضوعا للمتعين في الذهن أي
الصفحه ٤٤٦ :
له والمستعمل فيه ، وعليه فالتقييد لا يوجب المجاز لاستعمال اللفظ في معناه
الموضوع له والتقييد مستفاد
الصفحه ٤٥٧ : لظهوره فيه ، أو كونه متيقنا منه ولو لم يكن ظاهرا فيه
بخصوصه انتهى.
فان كان نظره
الشريف إلى ما ذكرناه من
الصفحه ٤٧١ :
فما نسب إلى
المشهور من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات لا يتم في شيء من هذه
الأقسام
الصفحه ٧ :
المقصد الثاني
في النواهي
وفيه فصول : وقبل
تنقيح القول في تلكم الفصول.
لا بد من البحث في