الصفحه ٨٠ :
لما فيه من
المشابهة للاعداء. وحيث ، ان متعلق الأمر غير متعلق النهي فلا يكون النهي منافيا
للأمر
الصفحه ١٠٠ :
وبعبارة أخرى : لا
يوجد فيه مصلحة كي يكون ذلك فارقا بين الفرضين ، فتحصل ان الاقوى هو ما ذهب إليه
الصفحه ١٠٢ : متساوية في شغل الحيز وجميعها اكوان ولا ترجيح لبعضها على بعض فهي في حد
سواء في الجواز وليس مكان الجسم حال
الصفحه ١٥٧ :
بدعوى ان المأخوذ
في ادلة الامضاء هو المعاملات الكلية ، واما الشخصية فإنما تتصف بهما لأجل انطباق
الصفحه ٣٢٠ :
من مدلوله ، كما
انه في صورة الاتصال يتضيق ظهوره بما له من المدلول لا بما علمناه من مدلوله
الصفحه ٣٢١ :
والمفروض وجوده
وهو الخاص.
وفيه : ان لازم
ذلك ان لا يجوز لاصحاب الائمة عليهمالسلام التمسك
الصفحه ٣٧٧ :
وأورد عليه في
الكفاية (١) بأنه يمكن اثبات الاتحاد ، وعدم دخل ما كان البالغ الآن
فاقدا له مما كان
الصفحه ٤٥٦ :
بالإطلاق ،
والانصراف في غير هذا المورد لا يمنع عنه.
وتفصيل القول في
ذلك ان الانصراف المانع عن
الصفحه ٤٦٧ :
الحكمة عدم
التقييد فمع التقييد لا ينعقد للمطلق ظهور في الإطلاق ، فقياس صورة الانفصال بصورة
الصفحه ٤٧٠ : فتدبر.
والحق في المقام
ان يقال ان الدليل الدال على التقييد يتصور على وجوه.
الأول : ان يكون
له مفهوم
الصفحه ١٠ : واحد فكما ان الفعل الواحد مقدور كذلك
جميع التروك ، وغير المقدور إنما هو الجمع في الوجود ، لا الجمع في
الصفحه ١٥ :
الثاني : في
الأفراد الطولية.
الثالث : انه إذا
عصى النهي في زمان وتحقق الفعل فبأي شيء يحكم بوجوب
الصفحه ١٦ : ، لما ذا يجب الترك في الأزمنة
المتأخرة؟.
فالظاهر : ان
الحكم في هذا المورد ، يدور مدار كون المفسدة في
الصفحه ٣٤ :
مندفعة : بان هذين
اللفظين ربما يطلقان في مقام الأخبار مثل : قولنا الأمر والنهي لا يجتمعان.
وقد
الصفحه ٣٥ :
نتصور للحرمة
التخييرية معنى قابلا لان تجتمع مع الإيجاب في مورد : إذ بناء على كون الحرمة
ناشئة عن