الصفحه ٩١ : المجمع له حالات :
الحالة الأول : ما
إذا كان المكلف متمكنا من امتثال الواجب في الخارج بدون ان يرتكب
الصفحه ١٢٦ :
احتياج إلى إجراء
مقدمات الحكمة في مدخولها كما سيأتي تنقيح القول في ذلك في أول مبحث العام والخاص
الصفحه ٣٩٣ :
وأخرى تكون العلة
من الحيثيات التعليلية للحكم كما في المثال الأول ، وفي مثل ذلك يكون ظاهر القضية
الصفحه ٤٤٤ : ، تارة في الفرد المعين في الواقع المجهول عند
المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الطبيعة وذلك
الصفحه ٣٦ :
غير تام فان
المفروض فيما أفاده الحرمة التعينية لا التخييرية كما مر.
واما ما مثل به في
الفوائد
الصفحه ٣٧ :
الخراساني في
الفوائد (١) بأنه لا بد من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع في هذه
المسألة بل قال
الصفحه ١٢١ :
والمحقق الخراساني
(١) بنى الصحة في سعة
الوقت على هذا المسلك ، لو بنى على إجراء حكم المعصية على
الصفحه ٢٢٥ :
السادس : رفع اليد
عن المفهوم في خصوص احد الشرطين ، وبقاء الآخر على مفهومه ، نسب ذلك إلى الحلى
الصفحه ٢٤٥ :
شهر رمضان وجامع
اهله ، فلانه لو التزمنا به لا يوجب التصرف في شيء من الظهورات. أي ظهور القضية في
الصفحه ٢٩٦ :
فالحق في الجواب
منع المجاز في موارد التخصيص لما سيأتي في محله ، من ان إرادة الخاص من العام لا
الصفحه ٤٦١ : ، فلا وجه لدعوى اقوائية أحدهما من الآخر.
وحق القول في
المقام : ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على ثبوت
الصفحه ٤٦٤ :
وحدة الحكم ، وإلا
لزم تأثير شيء واحد في شيئين ، وهما : وجوب عتق الرقبة ، ووجوب عتق الرقبة المؤمنة
الصفحه ١٨ :
مقتضيا لكون
العموم في متعلق الأمر بدليا ، وقد يكون مجموعيا ، كما انه في طرف الحكم الوضعي
يكون
الصفحه ٥٥ :
قلت : يرد عليه
اولا : النقض بسائر المتزاحمين الذين صححنا الترتب فيها كالصلاة والازالة ، فنقول
ان
الصفحه ٧٩ :
اما في القسم
الأول : فقد أجاب عنه المحقق النائيني (ره) (١) بما يبتنى على مقدمة ذكرها ، وهي.
ان