الصفحه ٣٥٩ :
على الفحص ، فإذاً
يجب الفحص على غير المشافهين.
وفيه : اولا : ان
كثيرا من الأدلة المتضمنة لبيان
الصفحه ٣٦٤ :
والمولوية ، إذ
ليس وظيفة الشارع ايصال أحكامه إلى المكلفين بأي نحو كان بل وظيفته بيان الأحكام
الصفحه ٢٣٥ :
ملاكات ، وهي أمور
واقعية ولكنها بالنسبة إلى المؤثر في الحكم ، من قبيل الدواعى كبقية الدواعى للفعل
الصفحه ٣٧١ :
إذا فرضنا ان المخاطب نائم ، أو كان في بلد آخر فيكتب له كتابا ويخاطبه بخطاب
ليعمل عملا بعد قيامه من
الصفحه ٣٧٥ : من الأخبار ، والظاهر ان
نظره ، إلى الأخبار الدالة على عرض الخبر على الكتاب والاخذ بما وافقه ونحو ذلك
الصفحه ٤٥٢ :
ولكن الحق تبعا
للمحقق النائيني (١) هو التفصيل بين ما لو شك في ان المتكلم كان في مقام
التشريع ، أو
الصفحه ٢٦٤ :
وافاد المحقق
الخوئي (١) في ضابط ذلك ـ انه ان كان الحكم المذكور في القضية مستفادا
من الهيئة كان
الصفحه ٣٢٧ : الخاص ، فكما انه لو شك في
صدق عنوان العام ، لا يجوز التمسك بالعموم ، للشك في الموضوع كذلك ، لو شك في
الصفحه ٤٥٩ : .
ولكن الظاهر انه
لاوجه للفرق بين القسمين ، لما مر في العام والخاص ، من ان الوجوب إذا تعلق
بالطبيعة ربما
الصفحه ٤٦٠ :
باطل لعدم معقولية
التخيير بين الفرد والكلى ، والثاني فاسد : لان التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ
الصفحه ١٥٨ :
واوضح من ذلك ما
لو كان النزاع في دلالة النهي على الفساد لفظا وعدم دلالته عليه إذ عدم الاصل على
الصفحه ٣٣٥ :
عن وجوده في الفرد
المشكوك فيه إذ مع عدم احرازه وجود الملاك في المشكوك فيه لما كان يلقى كلامه بنحو
الصفحه ٣٤١ :
ولا يعارض هذا
الاستصحاب باستصحاب عدم المركب ، لا لان الشك في بقاء عدم المركب مسبب عن الشك في
وجود
الصفحه ٤٤٨ :
حيث هي ، ولا بنحو
بشرط لا ، فيدور الأمر بين اخذها مطلقة وسارية في جميع الأفراد ، بمعنى عدم دخل
شي
الصفحه ٤٦٦ :
واما الثاني :
فلان الشك في المراد من ذى القرينة يكون مسببا عن الشك في المراد من القرينة
وظهورها