الصفحه ٣٢ : الأدلة الدالة على وجوب الصلاة أو نحوها. بعد ملاحظة دليل النهي عن
التصرف في مال الغير مثلا إنما هو وجوب
الصفحه ٣٨٠ : إذا كان
المراد معلوما وكان الشك في كيفية ارادته ، وانها على نحو الحقيقة أو المجاز في
الكلمة أو الاسناد
الصفحه ٤١٢ : جعلا للحكم الحقيقي ، بل هو حكم صوري امتحاني ، أو
نحوه ، وهو خلف الفرض.
ولا فرق في ذلك
بين القضية
الصفحه ٧٢ : مقولة الكيف المسموع ، والافعال المعتبرة فيها
جملة منها كالركوع ، والسجود والقيام ، والجلوس ، ونحوها ، من
الصفحه ٣٢٢ :
نحوه كقولنا (اكرم كل عالم تقى) والوجه في ذلك : انه لا ينعقد للعام ظهور إلا فيما
علم خروجه عن المخصص ففي
الصفحه ١٦٦ :
يخفى.
تذييل به يتم
البحث في النهي عن العبادة : وهو ان مقتضى ما ذكرناه في وجه دلالة النهي على
الصفحه ٢٣١ : إذا تعددت فان اقترنت اثر مجموعها في هذه الصفة على نحو يكون كل
واحد جزء السبب ، وان ترتبت اثر المتقدم
الصفحه ٣٩٢ :
فلا يرد عليه ما
اورده الأستاذ الأعظم (١) : بأنه قد تقدم اعترافه بان المفهوم داخل في المداليل
الصفحه ١٤٦ : يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي كسائر أمثاله ، نحو ، صوم
العيدين ، والصلاة في أيام العادة.
وفيه
الصفحه ١٥٦ : لعدم كون الصحة في الموارد الخاصة مجعولة ، إذ
بعد فرض كون تعلق الأحكام بالطبائع على نحو القضية الحقيقية
الصفحه ٢٤٧ :
ثانيهما : ما لا يكون
قابلا للتقييد كوجوب القتل الناشئ عن غير حق الناس ، كالارتداد ونحوه ، فان حكم
الصفحه ٢٧٦ :
القرائن المقامية كتقديم ما حقه التاخير ونحو ذلك ، فيتم ما أفاده الشيخ (ره) من
انه ليس لهذه الكلمة في عرفنا
الصفحه ٣٤٦ : العنوان في طرف العام على نحو التقييد بعدم اتصاف المرأة بذلك الوصف ،
فيكون الباقي بعد التخصيص هي المرأة
الصفحه ٤٢٠ : على نحو العموم ،
ان كان عالما بوجود المصلحة في جميع الأفراد
الصفحه ٤٢٥ : التفتازاني وغيره ممن يقولون بعدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج (٢) فلذا عرفوه على نحو لا يكون منطبقا إلا على