العمل الخارجي المتصف بعنوان التشريع وهو الاعتبار النفساني في المقام ، إذ لا فرق بين تعلق نهى خاص بمعاملة خاصة ، وبين انطباق عنوان عام محرم عليها : فان المبغوضية ان استلزمت الفساد ، ففي الموردين ، وإلا فكذلك.
وبذلك ظهر ان ما اختاره المحقق النائيني (ره) من الصحة في الفرض ، وعدم دلالة النهي التشريعي على الفساد لا ينطبق على مسلكه.
هذا تمام الكلام في النواهي
والحمد لله اولا وآخرا.
* * *
١٨٤
![زبدة الأصول [ ج ٣ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4020_zubdat-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
