ومن ثمرات الآية :
أن الاحتلام بلوغ ، وأن للبالغ أحكاما يخالف الصغير ، وهذا وفاق.
وأما الاحتلام في النساء فبلوغ أيضا عندنا لقوله عليهالسلام : «النساء شقائق الرجال» (١).
وعن المنصور بالله : ليس ببلوغ في النساء.
وسائر أسباب البلوغ من السنين والإنبات كالاحتلام في وجوب الاستئذان وسائر الأحكام.
قوله تعالى
(وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور : ٦٠]
القواعد : العجائز ، سمين بذلك لقعودهن عن الحيض والولادة.
وقيل : لقعودهن عن الاستمتاع.
وقيل : لكثرة قعودهن من الكبر.
وقوله : (اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) يعني لا يطمعن في النكاح.
وثمرة هذه الآية :
أن العجوز التي لا ترغب في النكاح لأجل الكبر حكمها يخالف حكم الشابة ، فلها أن تضع ثيابها.
واختلف ما أريد بالثياب فقيل : الرداء والخمار.
وقيل : الجلباب الذي فوق الخمار.
__________________
(١) الأولى : الاستدلال بعموم قوله تعالى : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) تمت.