للإرشاد كقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) [البقرة : ٢٨٢]؟ ـ والأمير محمد بن الهادي في كتابه الروضة قال : هذا في الأطفال من المماليك والإماء ؛ لأن البالغ من المماليك الذكور ممنوع في هذه الأوقات وغيرها ، وقال : هذا قول أئمتنا وأبي حنيفة.
وأحد قولي الشافعي (١) : للعبد النظر إلى مولاته.
ومن ثمرات الآية : تحريم النظر إلى العورة ولزوم أمر الصبيان بما يجب على البالغ.
قوله تعالى
(وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) [النور : ٥٩].
وقوله تعالى : (مِنْكُمُ) أي : من الأحرار.
وقوله تعالى : (كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ).
قال جار الله : يريد الذين بلغو الحلم من قبلهم وهم الرجال ، والذي ذكروا من قبلهم في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) الآية.
والسنين : كالاحتلام. لكن قال الأئمة والشافعي : خمس عشر سنة.
وقال أبو حنيفة : ثماني عشر في الغلام ، وسبعة عشر في الجارية ، وكذلك الإنبات عندنا في المسلم والكافر ، وفيه الخلاف.
وعن علي عليهالسلام أنه كان يعتبر ببلوغ خمسة أشبار ،
__________________
(١) يحقق لم ذكر هنا خلاف الشافعي لعله عطف على قوله أراد بالمماليك العموم تمت.