بالاستئذان في الأوقات الثلاثة ، ولا حرج عليهم في ترك الاستئذان في غيرها ، وإنما خص الله الأوقات الثلاثة ؛ لأنها وقت وضع الثياب :
فقبل الفجر : لأن ذلك وقت القيام من الفراش ، وطرح ما ينام فيه من الثياب ، ولبس ثياب اليقظة.
ووقت الظهيرة : لأنها وقت وضع الثياب للقائلة.
وبعد صلاة العشاء : لأنها وقت التجرد من ثياب اليقظة ، والدخول في ثياب النوم.
وسميت هذه الأوقات عورة : لأن الناس يختل سترهم فيها.
وأما ما عدا هذه الأوقات : فإن الله رخص لهم في ترك الاستئذان.
وبين تعالى سبب الرخصة وهو أنهم يطوفون عليكم ولكم حاجة إلى ذلك ، فلو لزم الاستئذان من هؤلاء في كل وقت كان في ذلك حرج.
واعلم أن ظاهر كلام الأئمة ـ عليهمالسلام ـ : أن هذا الأمر على سبيل الوجوب ، وأن المراد بالمماليك العموم ، سواء كانوا بالغين أم لا ، وذكر أهل التفسير خلافا فقال ابن عباس : أراد بالمماليك الرجال والنساء من العبيد.
وقال ابن عمر في الرجال من المماليك خاصة.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي هو في الإماء خاصة.
وقال أبو علي ـ ورجحه الحاكم ـ : أراد الأطفال والمماليك.
وفي تفسير السخاوندي ، وقرئ (ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم) وهكذا حكى في التهذيب هذه القراءة : عن ابن عباس.
قال الحاكم : وهذه القراءة تطابق ما ذكرنا.
وأيضا اختلفوا هل هذا الأمر للوجوب كما هو ظاهر المذهب ـ أو