وأما مع اللبس
: أو مع الاختلاف في الحق فتجب الإجابة ، لكن إنما تجب إذا لم يختر تسليم ما ادعي
عليه ، وأيضا إنما تجب إذا كان القاضي مجمعا على جواز حكمه بأن يكون عدلا مجتهدا ،
أو مقلدا ونصبه الإمام ، أو مقلدا واتفق مذهب الخصمين على صحة حكمه.
فأما لو كان
غير عدل أو ليس بقاض عند الخصمين ولم ينصبه الإمام : لم تلزمه الإجابة.
فإن كان قاضيا
عند المدعي لا عند المدعى عليه ، ولم ينصبه الإمام : لم تجب الإجابة ، لكن له أن
يدعيه إلى حاكم مجمع عليه في الإجابة إلى هذا المختلف فيه ، فإذا ألزمه الإجابة
لزم إلزامه
هذه الجملة هي
مقتضى الأصول.
قوله تعالى : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ)
المعنى (يطع
الله) في فرائضه ، ورسوله فيما شرع ، (ويخش الله) على ما مضى من ذنوبه ، (ويتقه)
فيما يستقبل ، وفي هذا تأكيد لما تقدم من إجابة الدعوى إلى كتاب الله وسنة نبيه.
وعن بعض الملوك
أنه سئل عن آية كافية ، فتليت له هذه الآية
قوله تعالى
(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ
جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَ) [النور : ٥٣].
هذا ورد مورد
الذم للمنافقين على إيمانهم لرسول الله وهم مضمرون لعدم الطاعة.
وقد استثمر من
هذا قبح اليمين بالله مع إضمار الحنث ، وإن لم يحنث في الحال .
__________________