ومذهبهما المقاسمة ـ وجب عليه الخروج منه على الصحيح ـ وللمؤيد بالله قولان : له أن يحاكم. وإن اتفق مذهبهما على سقوط الحق لم يلزمه المحاكمة ـ ولم يكن حكم الحاكم مبيحا لمن يحرمه على الصحيح ؛ لأن ذلك حكم لله تعالى بالإضافة إليه ـ وللمؤيد بالله قولان : له أن يأخذه بالحكم وإن كان مذهبه عدم الاستحقاق (١). وإن اختلف مذهبهما : فإن كان مذهب المدعي أنه يستحقه ـ كالأخ يدعي على البنت النصف ومذهبها أنها تسقطه ـ وجبت الإجابة ـ للأخ. ـ وإن كان مذهب الخارج التحريم ومذهب من هو في يده الوجوب (٢) : فلذي اليد المرافعة ، وأما من يحرم إذا طلب فليس له ذلك إلا في قول للمؤيد بالله.
وهاهنا فرع :
وهو إذا مات حنفي وله مثلث في يد ابنه الشافعي ، فطلبه أخوه الحنفي : لزمه إجابته وليس له اراقته ، ويحكم للحنفي بنصفه أن تحاكما إلى حنفي.
وأما النصف الآخر (٣) فإن كان في يد الحنفي وطلبه الشافعي : لم تجب الإجابة.
وأما إذا عرف كذب المدعي وطلبه إلى الحاكم ففي الظاهر يجبر.
وأما في الباطن فطلبه إيذاء ومعصية فلا يلزمه.
وفي كلام أبي حنيفة ما يقضي بالوجوب ؛ لأنه قال في الصلح على الإنكار : إنه جائز ، وأخذ المال في مقابلة واجب وهو إجابة الدعوى.
__________________
(١) وهو الذي في الأزهار في قوله وللموافق المرافعة إلّا المخالف والذي قواه بعض المشايخ : عدم الجواز وقواه الإمام شرف الدين وأنكر علي من قال بالمرافعة تمت.
(٢) أي التحليل تمت.
(٣) بياض في الأصل تمت.