البحث في تفسير الثمرات اليانعة
٩٦/١ الصفحه ٤٤٩ : يكون كالعبث.
وعن أصحاب
الشافعي : لا يكره.
الحكم
الثاني : هل يشترط
التأجيل في عوضها أم لا؟
فقال
الصفحه ٥٠ : الحكم بتوليتهم هذا حكم.
قال جار الله :
وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رحم الله أخي يوسف لو لم
الصفحه ٢٠٥ : عليهالسلام : «إنك ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين».
وللاستثناء بإن
شاء الله حكمان :
الأول
: أن
الصفحه ٢٦٨ : فعل داود منسوخ بفعل سليمان.
وقيل : إن داود
لم يحكم ، ولكن هم بالحكم.
قال أبو هاشم
والقاضي : بل ذلك
الصفحه ٢٩٧ :
الحكم
الثالث : يتعلق بقوله
تعالى : (ثُمَّ مَحِلُّها
إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) أي محل نحرها
الصفحه ٤٠٢ : حنيفة
وأبو طالب : قد أخطأ الحاكم ، ونفذ حكمه.
قال أبو طالب :
ووجه نفوذ الحكم أنه لم يخالف دليلا قاطعا
الصفحه ١٤٣ : الحكم في الآحاد حكم الأنبياء ، فلا تجوز التقية منهم بكتم الشرائع.
واختلف في
الإمام : فمنهم : من جوز له
الصفحه ١٥٤ : بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ) [النحل : ١٢٥]
قوله تعالى
الصفحه ٢٦٩ : حكم
سليمان عليهالسلام فإنه رأى أن منافع الغنم تجبر ما فات من الانتفاع
بالزرع ، وأوجب على صاحب الغنم
الصفحه ٣٠٨ : الشيطان بما يشغله فيذهبه الله.
وثمرة ذلك :
أن سبق اللسان
لا حكم له ؛ فلو أراد أن يقول لامرأته : أنت
الصفحه ٣٣٤ :
ثمرة
ذلك : أن الهوى لا
يكون طريقا يتبع ، بل يبني الأمر على الحكمة لا على ما تاقت إليه النفوس
الصفحه ٣٨٤ : ، وجعل هذين
الحكمين مرتبين على أن لا يأتي بالشهادة بقوله تعالى : (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدا
الصفحه ٣٩٧ : يوجب الحد ؛ لأنه خارج من آية الرمي
، وبطل اللعان لبطلان الزوجية.
الحكم
السادس : أن اللعان
يثبت بقذف
الصفحه ٤٠١ : ء القسم ، وإن جعلت الشهادة لا
بمعنى اليمين بل بمعنى الشهادة فلعل الباء للاستعانة.
الحكم العاشر :
يتعلق
الصفحه ٤٣٥ :
يجيز لم يجب النكير ، ويستحب النصيحة ؛ لأن ذلك مظنة الخطر.
فإن قيل : هذا
حكم نظرهن إلى وجه الأجنبي