وقال داود ، وعطاء ، وعمرو بن دينار : إنها واجبة على السيد إذا طالب العبد بقدر قيمته لا بدونها.
وسبب الخلاف : أن الموجبين تمسكوا بظاهر الأمر وقالوا : أصل الأمر أنه على الوجوب ، وأهل القول الأول قالوا : هو أمر ندب ، وألجأهم إلى حمل الأمر على الندب إرادة الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [البقرة : ١٨٨].
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» ولأن الأصول تقتضي أنه لا يجب إجبار أحد على إخراج ماله عن ملكه.
قال في التهذيب : وروي عن عمر : أنه أمر أنس بن مالك أن يكاتب سيرين والد محمد بن سيرين فأبى فضربه بالدرة ، وكاتبه ، وإنما يستحب إذا علم الخير منه ، والمراد بالعلم الظن ، والخير يطلق على الدين والمال ، ولهذا قال تعالى : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) [البقرة : ١٨٠].
وقد اختلف المفسرون في تفسير الخير المذكور في الآية (١) :
فقيل : هو القوة على الكسب ، والوفاء بموجبها : عن ابن عمر ، وابن زيد ومالك ، والثوري ، ورواية عن ابن عباس.
وقيل : هو المال ، وذلك رواية : عن ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك ، وعطاء.
وقيل : الإسلام والوفاء : عن الحسن.
وقيل : صدقا ، ووفاء عن إبراهيم (٢) ، وأبي صالح ، وابن زيد.
__________________
(١) أي في قوله تعالى : إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً تمت.
(٢) النخعي تمت.