فلو عرف من العبد العجر عن الوفاء :
فقال القاضي زيد : يكره كتابته ، ـ وهو قول ابن حنبل ـ ؛ لأنه يكون كالعبث.
وعن أصحاب الشافعي : لا يكره.
الحكم الثاني : هل يشترط التأجيل في عوضها أم لا؟
فقال المؤيد بالله : مذهبا ، وتخريجا ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، ومالك : تصح حالية ، ومؤجلة ؛ لعوم الآية.
وقال أبو العباس ، وأبو طالب ـ تخريجا ليحيى وهو قول الشافعي ـ لا تصح الحالة ؛ لأن في ذلك غررا ، وقد نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر ، لكن المؤجلة جائزة بالإجماع.
ولا يجبر العبد على دخوله في الكتابة : عند الأئمة ، والفريقين ؛ لأن الله قال : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ) فعلق بابتغاء العبد ، وقياسا على سائر العقود.
وقال مالك : يجبر لأن منافعه ملك للسيد ، ولا يشترط في عقد الكتابة أن يقول : فإذا أديت فأنت حر عندنا ، وأبي حنيفة.
وقال الشافعي : ذلك شرط.
وكذلك اختلفوا هل لفظ الكتابة شرط؟
فتحصيل أبي طالب ، وأبي العباس ، وغيرهما : أن ذلك شرط ذهابا إلى اتباع اللفظ (١).
وقال الناصر ، والشافعي ، واختاره الإمام يحيى : إن ذلك ليس بشرط اتباعا للمعنى ، ويدخل في الابتغاء الذكر والأنثى ، وذلك إجماع ،
__________________
(١) وهذا هو الذي بنى عليه الإمام المهدي كلام أهل المذهب في الأزهار تمت.