وقيل : إيجاب.
وقيل : إباحة.
والأحوال تختلف ، فحيث تطلب المرأة الأمر للوجوب ، وكذا حيث تكون محصنا من الفجور مع الطلب ، لكن يتأكد.
والنكاح في نفسه ينقسم إلى الأحكام الخمسة :
فيجب ؛ إن لم تحصل العفة إلا به ، ولم يحصل تسري وكذا إن احتاج المتزوج إلى الاستنجاء.
ويحرم : إن عرف أنه لا يقوم بالحق مع القدرة ، أو لا يحصن الامرأة. ويندب : إذا أمن وكان له شهوة.
ويكره : إذا كان يعجز من الحق ، ولا رغبة له.
ويباح : في غير ذلك.
واختلف العلماء إذا كان يشغل عن النوافل :
فاستحسنته : الحنفية ، والمنصور بالله ، وكرهه : الشافعي.
وقد وردت أخبار مختلفة :
منها : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أحب فطرتي فليستن بسنتي وهي النكاح».
وعنه عليهالسلام : «من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا».
وعنه عليهالسلام : «إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يا ويله عصم ابن آدم مني ثلثي دينه»
وإذا كان النكاح يؤدي إلى معصية وجب تركه :
وجاء في الحديث : «سيأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية ، فإذا كان ذلك الزمان حلت الغربة ، وصح التعبد بالنكاح» وإن كان فيه قضاء لذة لكونه سببا في العفة ، والمعنى على ما ذكر المفسرون : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) يعني : أيها الأحرار.