وقوله تعالى : (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ).
قد ذكر في
تفسيره أقوال محصولها :
أنه من لا رغبة
له في النساء وطيا ، ولا لمسا ، ولا نظرا.
وبيان الأقوال :
قال ابن عباس ،
وقتادة ، ومجاهد : هم الذين يبتغون ليصيبوا من الطعام ، ولا حاجة لهم إلى النساء.
وروي عن ابن
عباس : الأبله العنين.
وعن مجاهد :
الأبلة الذي لا يعرف النساء.
وعن الحسن :
الذي لا ينتشر.
وعن سعيد بن
جبير : المعتوه.
وعن عكرمة :
المجنون.
وفي إعراب (غير)
قراءتان : النصب على الحال ، أو الاستثناء ، فيكون مع الحال داخلا في الجواز ؛ لأن
الإربة الحاجة ، وعلى الاستثناء (أُولِي الْإِرْبَةِ) هم من يرغب في النكاح ، والتابع الذي له النظر إذا كان
لا إرب له في النكاح.
والقراءة
الثانية : بالجر لغير
على الوصف ، أو البدل فيكون التابع هو الذي لا إرب له في النكاح ، ولو نصب على
الاستثناء كانا غيرين.
أما ما ذكر في
المجبوب فالمراد إذا انقطعت شهوته من النكاح ، واللمس فلو بقيت له شهوة لم يجز
سواء كان مملوكا أو حرا.
قال في الكشاف
: وعن ميسون بنت بحدل الكلابية أن معاوية
__________________