والجمالي : الضخم الأعضاء ، شبهه بالجمل لأجل الكبر ، ويقال : ناقة جمالية.
والخدلج : الضخم أيضا ، وخدلج الساقين : ممتلؤهما.
وسابغ الأليتين : تامهما.
ويستنبط من فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحكام :
الأول : أنه ينبغي فيمن قذف زوجته وأنكرت أن يحثهما الإمام أو الحاكم على التصادق ، كما فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويجب الرجوع عن القذف إن كان كاذبا ، والرجوع عن إنكار الزوجة إن كان الزوج صادقا ، وإن لزم من ذلك الحد.
قال في الانتصار ، ويستحب قبل الخامسة أن يسد على فم الرجل والمرأة لئلا ينطقا بالخامسة.
وفي الكشاف : يأمر الإمام بسد فم الرجل قبل الخامسة ، وهذا بخلاف ما لو لم يتقدم قذف ، فإن الإمام يلقن في الزنى والسرقة ما يسقط الحد لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم للمقر بالزنى : «لعلك قبلت» وللمقر بالسرقة : «ما إخالك سرقت».
وكذلك لا يجوز (١) الاعتراف بالزنى إن لم يتقدم قذف لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله».
الحكم الثاني : أن اللعان لا يكون إلا في حضرة إمام ؛ لأنه قائم مقام الرسول إلا فيما خص به صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والحاكم من جهة الإمام كالإمام ، ولأن في ذلك حدا إن لم يتم اللعان وهو للأئمة.
الثالث : أن السنة أن يكون المتلاعنان قائمين حال اللعان.
__________________
(١) لعله يحمل على الندب تمت.