ثمرات الآية المنطوقة ثلاثة :
الأول : أن من رمى المحصنة ولم يأت بأربعة شهداء حد ثمانين جلدة.
الثاني : أن شهادته لا تقبل.
الثالث : أن قذفه المذكور يوجب فسقه إلّا أن يتوب ، والمفهومة تظهر في خلال ذلك.
منها : أن قذف غير المحصنة لا يوجب حد الثمانين ؛ ولكن ما ذكر من الأحكام معرفته متوقفة على بيان ماهية الرامي ، والمرمي ، والرمي ، وبيان الشهود.
أما الرامي : فظاهر الآية العموم ؛ لأن لفظ الذين من ألفاظ العموم ، ولكن خرج الصغير والمجنون بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع القلم عن ثلاثة» وبالإجماع.
وأما السكران ـ إذا قذف ـ : فإنه يجب عليه حد القاذف.
قال : وهو إجماع وقد دخل في العموم ، وفي قول علي عليهالسلام في حد الشرب : إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فأرى أن عليه حد المفتري.
وأما الوالد إذا قذف ولده : فعند القاسم ، والهادي : يحد ، وهو محكي عن الأوزاعي ومالك.
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي : لا ، وهذا محكي عن المؤيد بالله ، والمنصور بالله.
وسبب الخلاف أن من أوجب بقذفه الحد أخذ بعموم الآية ، وفرق بين ذلك وبين سقوط القصاص بأن القصاص من حقوق الآدميين ، وحد