المكان المكروه ، فاذا فعلها فيه حصل الحنث مع كونها فاسدة بعد تعلق النذر بها ، فالنتيجة بعد الفراغ عن أمرين : احدهما : صحة تعلق النذر وشبهه بتركها فيه. ثانيهما : حصول الحنث بفعلها فيه. نستكشف من هذا كون لفظ الصلاة موضوعا للاعم ، لانه لو كان موضوعا للصحيح للزم اشكالان :
الاول : انه يلزم عدم حصول الحنث بفعلها فيه لعدم قدرة الناذر على فعل الصحيح ، لانها بعد تعلق النذر صارت منهيا عنها ، والنهي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه.
الثاني : انه يلزم المحال ، لان متعلق النذر يكون صحيحا وبعد النذر صار فاسدا لانه منهي عنه ، فيلزم حينئذ من وجود الصحيح عدمه ، وهو محال لاستلزامه اجتماع الوجود ـ اي وجود الصحيح ـ والعدم ـ اي عدم الصحيح ـ في شيء واحد فلا بد ان يكون موضوعا للأعم منهما.
جواب المصنف عن الإشكال :
قوله : قلت لا يخفى انه لو صح ذلك لا يقتضي ... الخ يعني : اذا تعلق النذر بالصحيح فهو يستلزم الإشكالين المذكورين ، لكن لا يكون مستلزما لوضع الالفاظ للأعم ، لان عدم صحة تعلق النذر بالصحيح يكون اعم من وضع اللفظ للصحيح ومن عدم وضعه له ، فيكون هذا اعم من المدعى. هذا مع ان الفساد من قبل النذر لا يمكن دخله في موضوع النذر لامتناع اخذ ما يأتي من قبل الحكم في موضوعه فليس موضوع النذر الا الصلاة الصحيحة في نفسها.
وبالجملة : ذات الصلاة في رتبة سابقة على النذر مصداق للصلاة الصحيحة لا غير ، كما انها في الرتبة اللاحقة للنذر مصداق للصلاة الفاسدة لا غير ، فليس المنذور تركها صحيحة قبل النذر وبعد النذر حتى يلزم المحال الذي ذكر في طي الإشكال الثاني.
فالمراد هو صحتها قبل تعلق النذر. والفساد الناشئ من قبل النذر لا يؤثر