الصفحه ٤ : الفن الشريف صنفت كتب قيّمة ولكن عميقها كتاب
كفاية الاصول وهو الاثر الدائم للمرحوم الآخوند الخراساني وهو
الصفحه ٧ : توضيح كفاية الاصول على مقدمة وفصول ، اما المقدمة
ففي بيان اجزاء علم الاصول وهي ثلاثة : الاول موضوعه
الصفحه ١٩١ : للمتعلم ، فلذا كان المناسب هو تعرض
الحق في كفاية الاصول ايضا.
الصفحه ٢٥٥ : ء وعدم وجوبهما لا يليق بالبحث
في علم الاصول ، بل يليق بالبحث في علم الفقه ، لان اللائق في علم الاصول هو
الصفحه ٩ : النهي عن ضده أم لا يكون عن عوارض الأدلة الاربعة؟
وكذا تخرج مباحث
الاصول اللفظية ، كمباحث الاوامر
الصفحه ٢٦٧ : الخلاف.
فخلاصة
الكلام : في هذا القسم من
الاوامر الظاهرية والاحكام الظاهرية ان مقتضى اطلاق ادلّة الاصول
الصفحه ١١ : نبت وهو لا يبيّن لحقيقة المعرّف ،
سيّما على مبنى صاحب (الكفاية) قدسسره لانّه يقول كلّ التعاريف لفظية
الصفحه ٢٨٧ : (بشرط لا) الفلسفي
بالاضافة الى الجزء الآخر والى الكل. ومعنى (لا بشرط) الاصولي بالنسبة الى الكل
فقط ، فلا
الصفحه ١٣ : صاحب (الكفاية)
قدسسره : هذا غير مفيد ، لانه ان كان المراد من الثبوت هو الواقعي
منه فهو لا يكون من
الصفحه ٣٤ : المعنى المجازي كما هو المشهور ،
فالسكاكي انكر مجازا في الكلمة.
فغرض صاحب (الكفاية)
قدسسره من هذا
الصفحه ٩١ : الاعلام كلفظ العين في كونه ذا افراد ، هذا اولا.
وثانيا
: انا نختار كفاية
اتفاق اللفظ دون المعنى فيها في
الصفحه ١٣١ : وضع المشتق لخصوص المتلبس
بالمبدإ في الحال ، كما اختاره المصنف صاحب (الكفاية) قدسسره ، وقال : بامكان
الصفحه ١٣٩ : .
فاستدلال الامام بالآية الكريمة لا يبتني على كون الظالم حقيقة في الاعم ، بل
الاستدلال انما يكون لاجل كفاية
الصفحه ١٦٥ : المحمول كما هو ظاهر.
قوله
: الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدإ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما وان اتحدا
الصفحه ١٦٦ : ما
في (الفصول) من الالتزام بالنقل ... الخ قد ظهر من اجل كفاية مغايرة المفهومية في
صحة الحمل ، فساد ما