قلنا بوجوب مطلق
المقدمة فالترك الخاص الموصل يكون واجبا. اذ هو مقدمة وجودية لفعل الازالة ونقيضه
الصريح رفعه. اذ نقيض كل شيء رفعه.
فبناء على هذا فعل
الصلاة ليس بملازم لرفع ترك الخاص الموصل لواجب عند (الفصول) ، بل مقارنه. اذ رفع
ترك الخاص قد يتحقق في ضمن فعل الصلاة وقد يتحقق في ضمن الترك المجرد عن عنوان
الايصال ، نظير النظر الى المرأة الاجنبية ، لانه قد يتحقق في ضمن المعاشرة معها
وقد يتحقق بدون المعاشرة. ولكن الشيء المقارن للحرام ليس بحرام ، مثل المعاشرة مع
الاجنبية التي تقارن مع النظر الحرام ، فهي مباحة والنظر حرام. فكذا في المقام ،
فنقيض الترك الخاص الموصل ـ اي ترك ترك الموصل ـ حرام ومنهي عنه.
واما مقارنه ، وهو
فعل الصلاة مباح. نعم لو كان فعل الصلاة لازما لرفع ترك الخاص الموصل الواجب ،
بحيث لا ينفك عنه ، كوجود النهار الذي لا ينفك عن طلوع الشمس اذ هو لازمه المساوي.
فلا يكون لفعل الصلاة حكم آخر غير الحرمة.
واما على المشهور
فترك الصلاة واجب في صورة المزاحمة مع الازالة من جهة كونه مقدمة لفعل الازالة.
ففعل الصلاة يكون النقيض الصريح للترك من حيث المصداق ، وان لم يكن نقيضه الصريح
من حيث المفهوم. اذ نقيض الترك رفع الترك. لكن فعل الصلاة يكون متحدا مع نقيض
الترك مصداقا وخارجا ، بحيث اذا وجب ترك الشيء حرم فعله. فترك الخاص يرتفع بأمرين
: فعل الصلاة والترك المجرد. ففعلها لا يكون لازم رفع ترك الخاص بل يكون مقارنه.
ولا يكون عينه في الخارج. ففعل الصلاة يباح بالمعنى الأعم الشامل للواجب ، واما
الترك المطلق فلا يرفع إلّا بسبب الفعل ، اي فعل الصلاة. ففعلها لازم النقيض ، اي
نقيض ترك المطلق ، ولا ينفك عنه ، ومتحد معه مصداقا. فعلى القول بوجوب المقدمة
الموصلة للصلاة لا تكون منهيا عنها. فهي صحيحة. فثمرة (الفصول) تامة.
قوله
: فتدبّر جيدا
تدقيقي لوجهين :
الاول : لتقييده
بلفظ الجيد.