الصفحه ٣٦١ :
:
قوله
: والاكتفاء بقصد امرها الغيري فانما هو لاجل انه يدعو الى ما هو كذلك ... الخ فاعترض في هذا المقام
الصفحه ٣٦٤ :
يكون الوجوب
التوصيفى والوجوب الغائي عنوانين مشيرين الى ذاك العنوان الخاص.
هذا ، مع ان هذا
الوجه
الصفحه ٣٦٦ : كانت
مقدمة بشرط اتيانها بداعي وجوبها الغيري ومع قصد القربة ، فلا يكاد يترشح الى
الطهارات الأمر الغيري
الصفحه ٣٧٢ : المكلف المقدمة بلا قصد
التوصل في غير المقدمات العبادية ، كمن قطع الطريق الى مكّة المكرّمة للسياحة او
الصفحه ٣٧٦ : الغيري وحصول
الغرض باتيان المقدمة بلا قصد التوصل الى ذيها فهذا السقوط مثل سقوط الامر الغيري
بفرد الحرام
الصفحه ٣٨٩ :
ساقط ولا يحتاج
الى الإتيان بفرد آخر ، إلّا ان تكون المقدمة من التعبديات كالوضوء والغسل والتيمم
الصفحه ٣٩٥ : يترتب على الامر المقدمي
كما علم سابقا.
قوله
: فافهم وهو اشارة الى
دقة المطلب المذكور. واما قوله
الصفحه ٣٩٩ : : نشرع في
بيان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة فيقال ان التوضيح اي توضيح الثمرة الفقهية يحتاج
الى بيان امور
الصفحه ٤١٢ :
المطلق ، فبإتيان المقدمة لا يحصل البرء ، وان قلنا بوجوب المقدمة شرعا لانصراف
الواجب المطلق الى الواجب
الصفحه ٤٢٢ :
الاصوليين الى ثبوت الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة شرعا ووجوب مقدماته شرعا
، مثلا : اذا اوجب الشارع
الصفحه ٤٣١ : عندئذ انقلاب الواجب المطلق الى
الواجب المشروط ، وهو خلاف الفرض.
البرهان على وجوب
المقدمة :
قوله
الصفحه ٤٣٢ : والتالي. فاذا جاز تركها شرعا ، على فرض عدم وجوبها شرعا ، رجع الى حكم
العقل ، وهو لزوم الإتيان بها بعد ثبوت
الصفحه ٤٣٣ :
للذم في الدنيا وللعقاب في العقبى ، اذ العقل يحكم بلزوم اتيان المقدمة من باب
الارشاد الى ان تركها عصيان
الصفحه ٤٣٦ : بالمسبب جائز لانه
مقدور بواسطة السبب ، فلا حاجة الى ارجاع الامر المتعلق بالمسبب ظاهرا الى السبب ،
كما لا
الصفحه ٤٣٨ : .
قوله
: فافهم وهو اشارة الى ان
الدور باق على حاله على هذا البيان ، لانه لا يتعلق الامر النفسي بالصلاة مع