الصفحه ٢٦١ : الانتظار الى آخر الوقت
او بشرط اليأس الى آخره من الامر الاختياري فلا يجوز البدار حينئذ.
والثانية
: وهي ان
الصفحه ٢٦٦ : ء وان لم يكن الواقع
الفائت فريضة حين الاضطرار على المكلف.
فهذا اشارة الى ان
اصل البراءة يقتضي عدم وجوب
الصفحه ٢٧٣ : ذمته بالتكليف
وشكّ في فراغ الذمة عنه بذاك المأتي به.
فالمرجع هنا الى
قاعدة الاشتغال ، والى اصالة
الصفحه ٢٧٨ : موضع
التمام فلا يجزي القصر بالاجماع مضافا الى النصوص هذا تمام الكلام في التذنيب
الأول ، وأما الثاني فلا
الصفحه ٢٧٩ : ، يصير فعليا مع اصابته الواقع
ويبقى على مرتبة الانشاء مع خطئها إياه الى آن انكشاف الخلاف ، وحينئذ ، اذا
الصفحه ٢٨٣ : ء ووجوب مقدمته ، ومع إمكان كونها من المسائل الاصولية لا حاجة الى ارتكاب هذه
الركيكات. كما سيأتي تفصيل هذا
الصفحه ٣٠٠ : المشروط
وعن المأمور به ، فانه يكون طرف الاضافة لاحتياج الاضافة الى طرفين وهما المضاف
والمضاف اليه ، مثل
الصفحه ٣٠٢ : الواجب ، تقسيمه الى الواجب المطلق ، والى
الواجب المشروط. وقد ذكر لكلّ منهما تعاريف وحدود تختلف بحسب ما
الصفحه ٣٠٥ : .
وقال العلامة
الانصاري قدسسره ان الشرط يرجع الى الواجب ، فان قلنا ان القيد والشرط
منوطان بالوجوب الذي
الصفحه ٣٠٧ : التحصيل. فهذا الواجب يسمّى بالواجب المطلق
بالاضافة الى القيد الذي هو واجب التحصيل على العبد.
وثانيهما
الصفحه ٣٣٢ : مقدمة للصوم المتعين في الغد.
ومنها
: حكمهم بوجوب
السعي الى الحج على المستطيع النائي قبل يوم عرفة مقدمة
الصفحه ٣٣٦ : هو عبارة
عن وجود المعلول نصل منه الى وجود العلّة ودال على الوجوب الفعلي لذي المقدمة.
فاذا كان وجوبه
الصفحه ٣٤١ : ، والحال انه لا فرق في الواقع بين
ان يقيد اطلاق المطلق بمقيد خاص لفظي كما اذا أرجعنا القيد الى الهيئة
الصفحه ٣٤٥ : مقدمات الحكمة اذا تمت
مقدماتها.
قوله
: فتأمل وهو اشارة
الى انه لا فرق بين القيد المتصل وبين القيد
الصفحه ٣٤٧ :
الغيري قسم واحد ولكن الفرق بين الواجب الغيري والقسم الاول من الواجب النفسي واضح
لا يحتاج الى البيان لانه