الصفحه ١٦٠ : . بتعمّل من العقل ينحلّ الى شيئين ، وهما جنسه وهو (جسم)
وفصله وهو السيال الرطب بالطبع ، وهكذا مثل (الرقبة
الصفحه ١٦٧ : وقع
الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة ذهب جماعة الى اعتبار قيام المبدإ بالذات
في صحة حمل المشتق
الصفحه ١٨٠ : لو ثبت نقل لفظ الامر عن معناه اللغوي والعرفي الى القول المخصوص ، والحال انه
لا مشاحّة في الاصطلاح
الصفحه ١٨٦ : للوجوب وهو مطلب آخر.
هذا مضافا الى ان
المراد لو كان المواد اي مادة امرتك لدل على استعمالها في الوجوب
الصفحه ١٩٤ :
نحو (لا تكلني الى نفسي طرفة عين) بحيث يسمى احدهما طلبا والآخر ارادة ، ولا نجد
في النداء لا في مادة
الصفحه ١٩٦ : وهو اشارة
الى امتناع كون النزاع لفظيا. وتوضيحه : انه لا خلاف في انه سبحانه وتعالى متكلم
لان الأشاعرة
الصفحه ٢١٧ : ، لعدم الامر بها ، حتى يمكن الإتيان بها بداعي أمرها.
والحال ان الامر
لا يدعو إلّا الى ما تعلق به لا الى
الصفحه ٢٢١ : ، لان الآمر يتوسل بتعدد أمره في الوصلة الى تمام
غرضه الذي هو اتيان الصلاة بداعي امرها وبقصد القربة بلا
الصفحه ٢٢٥ : الى الأمور الناشئة من قبل امر المولى ، اي لا تثبت توصلية
الواجب للاطلاق اللفظي.
قوله
: نعم اذا كان
الصفحه ٢٢٧ :
الى ان الاشتغال
اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ، فلا يكون العقاب مع الشك في الخروج ، ومع عدم
إحراز
الصفحه ٢٢٩ : الواجب وفي توصليته
الرجوع الى قاعدة الاشتغال إلّا ان أدلة البراءة الشرعية حاكمة على الاشتغال
العقلي ، لان
الصفحه ٢٣٨ : النزاع فيهما بالمعنى الاول ،
ونسب الى القوانين ، كونه فيهما بالمعنى الثاني.
قال المصنف قدسسره ، رادا
الصفحه ٢٤٠ : الطبيعي في الخارج هو وجود فرده فيه بعينه فقط
، لانه لم تكن نسبة الطبيعي الى افراده كنسبة الآباء المتعددة
الصفحه ٢٥٤ : ؟
وبالجملة ،
فالنزاع ، بالاضافة الى الامر الواقعي الاولي ، كبروي فقط ، بمعنى ان الإتيان
بالمأمور به الواقعي
الصفحه ٢٥٥ :
الإجزاء عن الامر
الواقعي فانه تابع لدلالة دليلهما ، وصغروي بالنسبة الى أمر نفسه كما لا يخفى على