قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

البداية في توضيح الكفاية [ ج ١ ]

البداية في توضيح الكفاية

البداية في توضيح الكفاية [ ج ١ ]

المؤلف :علي العارفي الپشي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :نشر نيايش

الصفحات :448

تحمیل

البداية في توضيح الكفاية [ ج ١ ]

380/448
*

ومناطا في وجوبه.

ومن الواضح ان كون الشيء شرطا للواجب انما يكون بلحاظ مدخلية الشرط في الغرض من المشروط كاشتراط الوضوء للصلاة ، اذ هو دخيل في غرض الصلاة الذي هو كونها (معراجا للمؤمن) وغيره من الاغراض.

والغرض من وجوب المقدمة عقلا هو تمكن المكلف من فعل ذي المقدمة ، لانه متمكن بعد ايجاد المقدمة من الإتيان بذى المقدمة.

فاذا رجعنا الى وجداننا وجدنا ان هذا الغرض باعث على ايجاب المقدمة. ولا فرق في هذا الغرض بين ان تكون موصلة أم غير موصلة ، اذ هما سببان لتمكن العبد من ايجاد ذي المقدمة في الخارج.

والحال ان الغرض المذكور محقق في جميع المقدمات سواء كانت موصلة أم كانت غير موصلة ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية ومن هذه الجهة.

مضافا الى انه لا إشكال في سقوط الامر الغيري المتعلق بالمقدمة بمجرد الإتيان بالمقدمة من دون انتظار ترتب ذي المقدمة عليها في الخارج ، فاذا أمر المولى عبده او ابنه بشراء اللحم فقد أوجب عليه دخول السوق غيريا ، فبمجرد أن دخل السوق سقط الامر الغيري اذ لا يعقل بقاء الامر الغيري بعد دخول السوق لاستحالة طلب الحاصل فلو كان ترتب ذي المقدمة على المقدمة معتبرا في وقوعها على صفة الوجوب لما سقط وجوبها قبل ترتب ذيها عليها كما لا يخفى.

قوله : واما ترتب الواجب فلا يعقل ان يكون ... الخ اشارة الى دفع التوهم الذي أورد من جانب صاحب (الفصول) قدس‌سره في هذا المقام وهو : فاي مانع من ان يكون الغرض من الامر بالمقدمة ترتب ذي المقدمة عليها» ، وهو الباعث على ان المولى أمر بها ، او لحكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته؟

ومن الواضح ان هذا الغرض يترتب على المقدمة الموصلة فقط ، ولا يترتب على غير الموصلة منها. فاذا كان الغرض من الامر بالمقدمة ترتب ذي المقدمة والوصول اليه فلا بد ان يكون الايصال شرطا في وجوبها.