الإجزاء عن الامر
الواقعي فانه تابع لدلالة دليلهما ، وصغروي بالنسبة الى أمر نفسه كما لا يخفى على
العاقل فضلا عن الفاضل.
قوله
: فافهم وهو اشارة الى ان
النزاع الصغروي الذي يتفرع عليه وجوب الاعادة والقضاء وعدم وجوبهما لا يليق بالبحث
في علم الاصول ، بل يليق بالبحث في علم الفقه ، لان اللائق في علم الاصول هو البحث
الكبروي.
والفرق بين مسألة
علم الاصول وبين مسألة علم الفقه هو ان في مسألة علم الاصول يعتبر امران :
الاول : ان يكون
وقوعها في طريق الحكم الشرعي من باب الاستنباط لا من باب الانطباق وبهذا يمتاز عن
المسائل الفقهية. ففي المسائل الفقهية يبحث من جهة انطباق الكبرى على الصغرى ،
كانطباق المأمور به بالامر الايجابي على الصلاة والصوم ونحوهما ، فحينئذ نقول ان
الصلاة واجبة والصوم واجب ، وهكذا.
والثاني : ان يكون
وقوعها فيه بنفسها ومستقلا من دون ضم مسألة اخرى وبهذا تفترق عن مسائل سائر العلوم
والفنون. لان مسائلهما تقع في طريق الاستنباط بضميمة مسائل علم الاصول وقواعدها
اليها. مثلا : اذا اخذنا معنى الصعيد من اهل اللغة ، وهو التراب الخالص او مطلق
وجه الارض ، فنضمّ اليه قولنا هو مأمور به بالامر الايجابي فنستنبط وجوب التيمم
به.
التوهم في الإجزاء
:
قوله
: ثالثها الظاهر ان الإجزاء هاهنا بمعناه لغة وهو الكفاية ... الخ فتوهم المتوهم ان الإجزاء يكون بمعنى مختلف لانه في
المأمور به الواقعي بمعنى سقوط التعبد ثانيا ، يعني أن لا يأمر المولى ثانيا ولا
يتعبد المكلف ، وفي الامر الاضطراري والظاهري يكون الإجزاء بمعنى سقوط القضاء.
فاجاب المصنف قدسسره ودفع هذا التوهم بقوله : ان الإجزاء يكون في كل موضع
بمعناه اللغوي ، وهو الكفاية. وأثر الكفاية ـ أي كافيا عنه ـ يكون بحسب الموارد