الحال فهو غير مكروه.
وثانيها : كراهة الوضوء والغسل بالماء الحار بحرارة الشمس بعد صيرورته باردا ، فان قلنا بوضعه للاعم فهما مكروهان ، وان قلنا بوضعه للمتلبس فلا يكونان مكروهين به.
ثالثها : اذا عرض الجلل على مأكول اللحم وزال عنه الجلل بواسطة الاستبراء ، فان قلنا بوضعه للاعم حرم اكل لحمه ، وان قلنا بوضعه للمتلبس لم يحرم اكله.
رابعها : في تحريم الزوجة الكبيرة التي ارضعت زوجة صغيرة كما مر مفصلا فلا نعيده. كما ان بيان الاستبراء كمّا وكيفا موكول الى علم الفقه.
١٧٥
![البداية في توضيح الكفاية [ ج ١ ] البداية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3978_albedaya-fi-tavzih-alkifaya-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
