الصفحه ٢٢٦ : موجودا في البين صحّ التمسك باصالة الاطلاق حتى تندفع بها
جزئية المشكوك للمأمور به أو شرطيته له ، فاذا لم
الصفحه ٢٤٨ :
المنهي عنه
ويتبعهما القرب والبعد والثواب والعقاب.
اما في الاوامر
والنواهي الارشادية فلا تكون في
الصفحه ٢٦٨ :
تترتب آثار الوضعية على هذا العمل.
بخلاف الاصول
العملية في الموضوعات نحو (كل شيء لك حلال حتى تعلم انه
الصفحه ٢٨٠ : الامارة او الاصل من اتيان غرض الحكم الواقعي الاوّلي في
موارد الامارات والطرق والاصول. ولكن الاحكام
الصفحه ٣٢٤ :
المشتق مجازا في
المشروط لتلبس المأمور به بالمبدإ في حال النسبة كما لا يخفى.
قوله
: ومن هنا
الصفحه ٤١٧ :
العنوانين
يتصادقان في موضوع واحد كالصلاة في المكان الغصبي ، اما ما نحن فيه فليس كذلك ،
لان النّهي
الصفحه ٤٤٢ :
الجزء الاخير من
العلة التامة فكيف يقال انه ليست في المحرمات المباشرية مقدمة بحيث لا يبقى اختيار
الصفحه ٢٣ :
انّ الوضع
والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف والمبهمات واسم الجنس والمشتقات تكون عامات
الصفحه ٥٠ :
الصحيح في كل
الموارد بمعنى واحد هو التمامية ، لكن هي مختلفة مصداقا لا مفهوما على اختلاف
حالات
الصفحه ٩٤ :
في القسم الثاني
من الجامد ايضا ، فلا ينحصر النزاع في المشتق. واما القسم الثاني من المشتق والقسم
الصفحه ٩٧ :
فتلخص مما ذكرنا :
ان المراد بالعرض هو انه أمر متأصل ، له ما بازاء في الخارج مثل (السواد والبياض
الصفحه ١٠٢ :
حلّ الإشكال :
قوله
: ويمكن حلّ الإشكال
بان انحصار مفهوم عامّ بفرد كما في المقام ... الخ فاجاب
الصفحه ١٠٧ :
في الموضوع له ،
بل من جهة ان صدور الفعل من الزماني قبل حال التكلم يستلزم وقوعه في الزمان الماضي
الصفحه ١٢١ :
الأصل اللفظي :
قوله
: سادسها انه لا اصل في نفس هذه المسألة يعول عليه ... الخ أيمكن تعيين ما
وضع
الصفحه ١٦٨ : في صفات الباري عزّ اسمه ، كما اشار المصنف اليه في اول التنبيه الرابع ، وقد
يكون بنحو انتزاع المبدإ عن