الصفحه ١٤٢ :
قبيل الافعال
كالقيام والقعود ونحوهما ويكون الانقضاء فيها برفع اليد عن تلك الافعال ولو آناً
ما كان
الصفحه ١٧٤ :
المحل وهو الميزاب
واريد الحال وهو الماء الجاري فيه.
ولكن ظاهر (الفصول)
بل صريحه اعتبار الاسناد
الصفحه ٢١٠ :
اختلاف الاصوليين
في الجملة الخبرية :
اختلف العلماء في
ان الجملة الخبرية الفعلية المضارعية اذا
الصفحه ٢١٢ :
من باب الكناية
التي هي استعمال اللفظ في معناه الحقيقي بداعي الانتقال الى لازم معناه حيث ان
اخبار
الصفحه ٢٢٧ :
الى ان الاشتغال
اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ، فلا يكون العقاب مع الشك في الخروج ، ومع عدم
إحراز
الصفحه ٢٥٧ :
الكلام في التبعية
يكون في دلالة الصيغة على التبعية وعدم دلالتها عليها.
والكلام في مسألة
الإجزا
الصفحه ٣٣٠ :
المقدمة لعدم ثبوت
الوجوب الحالي فيه الا بعد حصول شرطه وهو واضح.
بيان الشرط
المتأخر :
قوله
الصفحه ٤١٩ :
حراما أصلا. واذا
كان التصرف في مال الغير بغير اذنه أهمّ ، فلا يكون الحج حينئذ واجبا فعليا
للتزاحم
الصفحه ١٢ :
طريق الاستنباط ،
بل هي بانفسها احكام بناء على الجعل للحكم الظاهري في مؤداها ، فلا تقع حينئذ في
الصفحه ٢٢ : ، ولذا لا يحتمل فيه الصدق والكذب ، اذ مناطهما مطابقة النسبة الكلامية
للنسبة الخارجية ، وعدم المطابقة ، اي
الصفحه ٩٠ :
العينان في اطلاق واحد في الفردين من الجارية ، وفي الفردين من الباكية فهذا
الاستعمال يكون في الاكثر وفي
الصفحه ١٠١ : ، أو (فعلة) التي تكون بمعنى النوع مثل (جلسة) بمعنى نوع الجلوس ، فكلها
داخل في محل النزاع ، كما ذكر وجهه
الصفحه ١٣٢ : صحة سلب الاسد بمعناه المرتكز في الذهن عن الرجل الشجاع ، لا سلب المقيد نحو
سلب الانسان الابيض عن الزنجي
الصفحه ١٦٧ :
وجه فساد قول (الفصول)
بالتجوّز أو النقل في صفات الباري ما عرفت في اول التنبيه من كفاية المغايرة
الصفحه ٢١٤ :
الوجوب ، وكل كثير
الاستعمال في الوجوب موجب لظهورها في الوجوب ، فانا نمنع الصغرى ، لان استعمال