الصفحه ١٩٦ : ، وهكذا بينه وبين الحقيقي من الطلب كما لا يخفى.
فاذن يقع الصلح في البين ويرتفع النزاع من البين ، وهو خير
الصفحه ٢٢٨ :
عدم دخله في الغرض
، وعن عدم كونه محصلا للغرض فلا يكون حينئذ الشك في المحصّل ، كما لا يخفى.
عدم
الصفحه ٢٤٠ :
بيان
ذلك : ان المراد
بالافراد التي تقابل الطبائع ان خصوصيات الفردية ومشخصات الجزئية داخلة في
الصفحه ٢٦٠ :
الاجزاء
قوله
: الموضع الثاني : وفيه مقامان : المقام الاول : في ان الإتيان بالمأمور به ...
الخ
الصفحه ٢٧٦ :
الإجزاء في القطع
بالامر خطأ :
قوله
: تذنيبان الاول لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع ... الخ الغرض
الصفحه ٤٢ :
هذا المقام لان
موردها في الموضع الذي يعلم فيه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وكان الشك في
المراد
الصفحه ٤٣ :
الشريعة الاسلامية
، واما بناء على كون معانيها المعلومة ثابتة في الشرائع الماضية كما هو مستفاد من
الصفحه ٤٤ : ، وقال : ان الشارع
استعملها في معانيها اللغوية ، ولكن قد اضاف عدة اجزاء وشرائط الى المعاني
اللغوية. فان
الصفحه ٧٩ :
صحة المعاملة بلا
قبض. لان البيع في كلام الشارع محمول على المعنى في نظر العرف ، لانه في محاوراته
الصفحه ٨٧ :
وفانيا فيه فناء
الوجه في ذي الوجه ، وفناء العنوان في المعنون ينافي لحاظه وجها وعنوانا لمعنى
آخر
الصفحه ١٠٨ :
الحدث الحاضر ،
كان في مصداق الزمان من الازمنة ، لا في مفهوم الزمان. ولا يكون الجامع والقدر
الصفحه ١١٥ :
للأعم منه ، ومن
انقضى عنه المبدأ.
غاية الامر انه
يختلف التلبس بالمبدإ في الماضي أو الحال بسبب
الصفحه ١٢٣ :
المبدإ في صدق
المشتق حقيقة ، وبين كون المشتق مأخوذا من المبادئ المتعدية نحو (الضارب والعالم
الصفحه ١٢٤ :
المبدأ كصحة سلبه
عن المتلبس في الاستقبال ، لوضوح ان مثل (القائم) و (الضارب) لا يصدق حقيقة على من
الصفحه ١٣٠ : : هو انّ هذا
التبادر مستند الى الوضع قطعا ، نظرا الى كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء.
ومع هذا