الصفحه ٣٦٨ : شرطا في مقام الامتثال لكان لاجل الامر الغيري وليس لاجل عنوان مقدميتها ، اذ
المأمور به بالامر الغيري هو
الصفحه ٣٨٦ : لانه ليس بحرام ولا فعل الغير بل يكون فعل نفس المكلف.
فالكلام في الفعل
الاختياري الصادر من المكلف
الصفحه ٣٩٧ :
النّهي عن المقدمات ـ الا الموصلة منها ففيها نظر ـ لانه يلزم حينئذ ان لا يكون في
ترك الواجب عصيان ببيان ان
الصفحه ٤٠٠ : ، والحال ان النّهي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه فتكون باطلة.
فقد تلخّص مما ذكر
ان ترك العبادة
الصفحه ٤١٤ : يمكن ان يكون العمل واجبا على العباد مع العوض كبيع
الطعام ـ اي كوجوب بيعه ـ في المخمصة لحفظ النفوس
الصفحه ٤٣٠ : تعالى عن قريب
انه لا تفاوت في باب الملازمة العقلية بين مقدمة وأخرى بل التفاوت يكون فيما بين
وجوب ذي
الصفحه ٤٣١ :
: وفيه بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الاولى لا
الاباحة الشرعية ... الخ ولا ريب
الصفحه ٤٣٢ : وجوب ذيها وجوبا مولويا نفسيا ، وليس
المراد من التالي في القضية الاولى انه يباح تركها شرعا ، وإلّا كانت
الصفحه ٤٣٦ : لان هذه
الأمور مقدورة بواسطة القاء الحطب او الخشب او الثوب في النار ، والقاء شخص في ماء
البحر ، والقا
الصفحه ٤٤٨ : الإشكال في المقدمات العبادية.............................................. ٣٦٢
لا يعتبر قصد التوصل في
الصفحه ٦٨ :
الصلاة عن الفاسد بمعناه المعلوم والمحصّل في الذهن بالوجوه والآثار ، لانه يصح ان
يقال ان صلاة الحائض ليست
الصفحه ١٠٤ : تفصيلا لما سبق في ضمن قول المصنف (احدها) سابقا فلا تغفل.
عدم دلالة الفعل
على الزمان :
قوله
: ازاحة
الصفحه ١٤٨ : الموافق النسبة التي
ذكرت في متن القضية ، فان كانت ايجابية فجانب خلافها هو سلب النسبة اي نسبة سلبية
، وان
الصفحه ٢١٧ : يتوقف على الامر لانه خفيف المئونة فلا دور ، فالآمر في
مقام الامر يتصور الصلاة مع قصد القربة فأمر بها
الصفحه ٢٢٠ : حتى يصح وقوعها في حيز الامر وتعلق الامر بها ،
لانه لو كانت اختيارية لتوقفت على الارادة الاخرى ، اذ كل