الصفحه ١٦١ : في البين بين العنوانين عنوان لا بشرط وعنوان بشرط لا.
فالمصدر والمشتق
متباينان مفهوما كما انهما
الصفحه ١٦٣ :
زعمه (الفصول).
قال في (الفصول)
ان للحمل ثلاثة شرائط :
الاول
: ملاحظة
المتغايرين الذين يكونان
الصفحه ١٦٦ : الوجود مفهوما ، وهذه المغايرة
كافية في الحمل. فلاجل هذه المغايرة المفهومية تحمل على الباري ، لان المشتق
الصفحه ١٩٠ : استعماله في الطلب الانشائي عند اهل
العرف ، كما ان الامر والمطلب في لفظ الارادة على عكس لفظ الامر ولفظ الطلب
الصفحه ٢١٥ : به العبد الى المولى كالواجبات العبادية.
والثاني
: هو الواجب الذي
أمر به لمجرد مصالح فيه ولم يكن اصل
الصفحه ٢٣٧ : بها المبدأ ، وهيئة مفعول للذات
الواقع عليها المبدأ ، في ضمن أيّة مادة كانت. وان انكرنا كون المصدر مادة
الصفحه ٢٥٤ : والتأثير.
غاية الامر ان
البحث في الامر الواقعي الاولي كبروي لكون البحث في الإجزاء فقط. واما البحث في
الصفحه ٢٦٥ : يكون في اصل
التكليف ، وهو مجرى البراءة. فظهر قيام البدل وهو (التيمم) مقام المبدل منه وهو (الوضوء)
بلحاظ
الصفحه ٢٦٧ :
الجمعة في عصر الغيبة مثلا. والاول يكون على قسمين ، لان الحكم الظاهري والإجزاء
والشرائط والموضوعات إما أن
الصفحه ٢٨١ : والطرق المعتبرتين
فلا ينحصر الحكم الشرعي في مؤدى الامارات والطرق والاصول العملية على القول الاظهر
وهو
الصفحه ٢٨٥ :
عليه.
الثالثة
: المقدمة الخارجية
بالمعنى الأخصّ ، وهي غير الدخيلة فيه قيدا ولا تقيدا ، بل إنما
الصفحه ٢٨٧ :
قولك ان (زيدا
حيوان او ناطق) ولا يصح (هو بدن او نفس او هيولى ومادة او نفس او عقل) ، كما تقدم
في
الصفحه ٣٠٨ : . فاذا كان
للمولى طلب فالوجوب مطلق والواجب هو المشروط.
فبالنتيجة
: تصوير الواجب
المشروط ان الوجوب فيه
الصفحه ٣١٥ :
دخول مقدمات
الواجب المطلق في حريم النزاع :
قوله
: ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب
الصفحه ٣٢٣ : ، والوجوب فعلي حالي عند الشيخ في كل الواجبات المشروطة.
لهذا انكر الواجب
المعلق على صاحب (الفصول) قدسسره