الصفحه ١٣٧ : لان القتل سبب لزهوق الروح والضرب سبب لتألم الجسم ، لكنهما لا يوجبان
المجاز في هيئة المشتق ، بل المجاز
الصفحه ١٥٠ : ،
واختلف في عقد الوضع قال الشيخ أبو علي بن سينا قدسسره : هو بالفعل فهو ينحل الى المطلقة العامة عنده ، وقال
الصفحه ١٥٢ :
بالفعل) كاتب
بالقوة بالضرورة أو كاتب بالفعل بالضرورة ، وان كان فاقدا له في الواقع ، فيصدق
السلب
الصفحه ١٦٥ :
والوحدة
الاعتبارية ، مع انه في الحمل مطلقا لا بد ان يكون هناك نحو من الاتحاد والهوهوية
الحقيقية
الصفحه ١٨١ :
نحو الحقيقة اذا
لم نلاحظ في مقام استعمال المشخصات الفردية ، ويحتمل ان يكون مجازا اذا لاحظناها
فيه
الصفحه ١٩٣ :
المراد في ارادة
فعل المراد بالمباشرة ، اذا اراد ان يفعل المراد المطلوب بنفسه ، او الشوق المؤكد
الصفحه ٢٠٠ :
تكن الارادة في
التكليف لزم خلو التكليف عن الارادة ، وكلاهما فاسد.
واما الدفع فهو ان
الارادة على
الصفحه ٢٣١ :
هل الصيغة ظاهرة
في الوجوب أم لا؟
قوله
: المبحث السادس قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا
الصفحه ٢٤٥ :
هذا اذا أحرز ان
المتكلم في مقام البيان. فعلى هذا ، لو كان مراده احدهما لوجب عليه البيان
والتقييد
الصفحه ٢٤٦ : ، فكذا ما
نحن فيه ، هذا مضافا الى ان العباد من حيث الطبائع مختلفون جدا. فبالاضافة الى
بعضها يناسب التحذير
الصفحه ٢٥٠ :
به في كل أوقات
الامكان. وثانيتهما : بالفور فقط ، فلو فاتت مصلحة الفور فقد بقيت مصلحة الفعل
بحالها
الصفحه ٢٥٨ : للتعبد به ثانيا. ومحصّله ان
الإتيان بالمأمور به على وجهه يعني أن يؤتى به بجميع ما يعتبر فيه جزءا وشرطا
الصفحه ٢٦٢ :
فمصلحة اول الوقت
تكون اهم من مصلحة الامر الاختياري الواقعي ، وإلّا فلا يكاد يسوغ له البدار في هذه
الصفحه ٢٩٠ :
الوجوبين ،
والمقتضي لهما موجود في الاجزاء التى تسمى بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأخصّ ،
لانها
الصفحه ٢٩٤ :
الشيء لان المسمى
يتحقق بدونها ، ولكن الكلام في هذا المبحث انما هو في بيان مقدمة الواجب والواجب
هو