الصفحه ١٨٠ : بما هو قول مخصوص ، وستعرف عن قريب اعتبار العلوّ
في معنى الامر ، لكنه من مصاديق الامر بما هو طلب المطلق
الصفحه ١٨٤ :
الثاني والثالث
ويعلم حال الخامس من اختيار القول الاول في معنى لفظ الامر وهو طلب العالي واقعا
الصفحه ١٨٦ :
الامر ، ولصح منه
الاحتجاج مع الباري جلّ وعلا ، ولا بد من بيان امرين :
الاول
: ان (لا) فيها
الصفحه ١٩٩ :
الصفة المذكورة في
الانشاء مأخوذة قيدا في الموضوع له وهو خارج عنه بان تكون كلمة (لعل) مثلا
الصفحه ٢٠٣ :
تسعه الافهام. وكل شيء اذا انحرف عن مسيره يقع في ورطة وفي معرض الحوادث ، ولذا
قال المصنف قدسسره هنا هذا
الصفحه ٢٢١ :
أخذ قصد القربة في المأمور به لا شطرا ولا شرطا كما لا يخفى.
قوله
: ان قلت نعم لكن هذا كله اذا كان
الصفحه ٢٤٢ : صيغة الامر من غير
تقييدها بالمرة أو التكرار إما أن يكون في مقام البيان لا في مقام الاجمال
والاهمال
الصفحه ٢٥٥ : ء وعدم وجوبهما لا يليق بالبحث
في علم الاصول ، بل يليق بالبحث في علم الفقه ، لان اللائق في علم الاصول هو
الصفحه ٢٦١ : يجب تداركه او يكون بمقدار يستحب تداركه فصارت الصور في مقام الثبوت اربعة
:
الاولى
: اشتمال الامر
الصفحه ٢٨٢ : ان مع
هذا الانطباق لا وجه للالتزام بالاستطراد في هذه المسألة المعنونة في علم الاصول ،
ولا معنى لجعلها
الصفحه ٢٨٦ :
بشرط. بقي هنا
امران :
الاول
: الفرق بين
الاجزاء والشرائط هو ان في الاولى يدخل القيد والتقيد معا
الصفحه ٢٩٦ : عليك اطعامه) فالشرط حاصل يوم الخميس ، وهو مجيء زيد ، والمشروط ، وهو وجوب
الاطعام ، يحصل في يوم الجمعة
الصفحه ٣١٣ :
المنكر ، فكذلك
ظاهر فان التبعية انما تكون في الاحكام الواقعية ، فان الشيء بعد ما كانت فيه
مصلحة
الصفحه ٣٢١ : الذي يقابل المقيد وينعقد الاطلاق لتمامية مقدمات
الحكمة. فان استعمالها في هذا المورد يكون على نحو تعدد
الصفحه ٣٢٥ : نحن فيه ، اذ ليست مقدمات الواجب المشروط مثل مقدمات الواجب المطلق كما سبق
تفصيلها فراجع.
قوله
: فافهم