الصفحه ٢٧١ : الطريقية ، ير عدم الإجزاء في صورة كشف الخلاف ، اذ مصلحة الواقع غير محرزة
حين الخطإ. والحال ان الواقع ثابت
الصفحه ٢٧٣ : الاستصحاب
لا ينفع في هذا المورد ، لان المستصحب لا بد ان يكون حكما شرعيا كوجوب صلاة الجمعة
في عصر الغيبة ، او
الصفحه ٢٨٤ :
عقلية. فان قيل :
انكم ذكرتموها في مباحث الالفاظ فاذن لا فرق بين قولكم وقول صاحب (المعالم) قدسسره
الصفحه ٢٨٩ :
المأمور به
بالوجوب النفسي وبالوجوب الغيري باعتبارين. فباعتبار كل واحد منها في ضمن الكل
واجب نفسي
الصفحه ٣٥٦ :
نفسيا وإما غيريا فالعقل يحرك المكلف على فعله.
وفي الثالثة ، وهي
ان يشك في وجوب الصعود ، تجري البرا
الصفحه ٣٦٥ : الغرض الخاص الثابت في ذي المقدمة
يوجب كون المقدمة عبادة ويصيّرها عبادية.
فاذا صح قصد
القربة في فعلها
الصفحه ٣٧١ :
بالارادة أو
بالقصد أو بالايصال.
تبعية وجوب
المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط :
قوله
الصفحه ٤١٨ :
ليس من الآداب
المناقشة في المثال.
فبالنتيجة : ظهر
فساد هذه الثمرة الرابعة. هذا اولا.
ويمكن ان
الصفحه ٢٦ :
هو المعنى ـ لا من
باب استعمال لفظ في لفظ كما هو المتعارف عند الاصولي.
وبالجملة فان
جعلنا فردا
الصفحه ٤١ : تصور اللفظ استقلالا
كما انه يقتضي تصور المعنى كذلك.
والاستعمال الذي
يكون عبارة عن افناء اللفظ في
الصفحه ٥٧ : بين معظم الأجزاء واكثرها وجميعها وهو واضح ، هذا
هو الإشكال الاخير في الوجه السابق.
وثانيها
: انه
الصفحه ٨٠ :
ومن غيره.
الثاني
: شرط طبيعة
المأمور به لا يكون داخلا في طبيعة المأمور به بل يكون خارجا عنها
الصفحه ٩٢ :
مستعملا في هذا المقصود ، فكذا الفاظ القرآن الكريم.
والثاني
: انه يمكن ان تكون
البطون من لوازم المعنى
الصفحه ٩٨ :
فحل آخر. وكلا
العنوانين قد ثبتت حرمتهما في الكتاب المجيد والسنة. وهي : (يحرم من الرضاع ما
يحرم من
الصفحه ١١٠ :
يضرب) في ذلك
الوقت أو فيما بعده مما مضى من الاوقات. وجملة (هو يضرب) قرنت بالواو الحالية ،
تكون