ضمن المقدمة. والوجه عند المصنف ولعلّ وجهه سرعة المصنف بالجواب عن الوجه الثالث للخصم كما لا يخفى.
قوله : ان قلت نعم ولكن الظاهر ان الامام عليهالسلام انما استدل ... الخ استشكل على جواب المصنف بانه سلّمنا ان الآية الشريفة في مقام جلالة قدر الامامة والخلافة وان المناسب لها ان يكون المشتق فيها من القسم الثاني فيكفي صدق عنوان الظالم ولو فيما مضى في عدم نيل العهد والامامة ولكن لمّا كان المشتق من قبيل القسم الثاني حينئذ فلا محالة من كونه مستعملا فيمن انقضى عنه المبدأ ، اذ الاستعمال في المتلبّس بالمبدإ في الحال لا يجتمع مع بقاء الحكم بعد زوال العنوان عن المعنون وعن المتقمّص بالامامة لزوال الحكم بعد زوال الموضوع.
فاذا كان مستعملا فيمن انقضى عنه المبدأ كان مجازا قهرا على رأي المصنف ، فيكون استدلال الامام عليهالسلام مبنيا على الاستعمال المجازي ، والمجاز خلاف الاصل ، بخلاف ما اذا قلنا ان المشتق حقيقة في الاعم فيكون الاستدلال مبنيا على الاستعمال الحقيقي ، وهو اولى وارجح عند التعارض من المجاز كما سبق في تعارض الاحوال.
قوله : قلت انه لا يستلزم استعمال المشتق فيمن انقضى عنه المبدأ ان يكون مجازيا ، لان الجري في الآية الشريفة انما يكون بلحاظ حال التلبس ويكون المعنى هكذا (من كان ظالما ومشركا في الزمان السابق قبل طلوع الاسلام لن ينال عهدي ابدا) فلا تجوّز حينئذ حتى يكون الاستدلال مبنيا عليه ، أي على المجاز.
قوله : ومن الواضح ان ارادة هذا المعنى لا يستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس ... ولا يخفى ان كون الظلم كافيا حدوثا لا بقاء في عدم نيل الامامة لا يستلزم الاستعمال للمشتق بلحاظ حال الانقضاء لا بلحاظ حال التلبس ، فبالنتيجة ظهر بطلان القول بكون المشتق موضوعا للاعم ، كما ظهر ان استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس يكون على نحو الحقيقة دائما كما في الآية الشريفة ، وكل موضع اذا اخذ الوصف العنواني موضوعا للحكم يكون الاستعمال بلحاظ حال التلبس ، كآية