الصفحه ٨٨ :
مستحب ، وأمّا
أخبار من بلغ فيثبت استحباب الفعل لا بما هو بل بما هو ممّا بلغ فيه الثواب وبلوغ
الصفحه ٣ : الكتاب من التنبيه بالمسائل والآثار المترتبة على تلك المسألة وبذلك
أخرجها إلى ساحة العمل ، فيا حبذا لو قام
الصفحه ٢٢ : وإلّا فلا يمكن الركون عليه فلو اسند إلى الشارع بعنوان
حكم من الأحكام الشرعية يكون اتباعاً لما لا يعلم
الصفحه ٦٣ :
ما لم يعلم كونه
من الشريعة إليها ، فهو أمر ممكن لكنّه يرجع إلى التعريف الثاني كما لا يخفى.
ومن
الصفحه ٢٩ : .
الثالث : أنّ ظاهر
قوله في الشرط : فعمله بعد قوله من بلغه ، كون الداعي الى العمل هو البلوغ والأمر
المحتمل
الصفحه ٥٠ : المستحبات. هذا
مضافاً إلى أنّ عدم بقاء المورد ليس من المرجحات بعد فرض التعارض (١).
وقد يجاب عن
الإشكال
الصفحه ٨ : المجتهد
على الوجه الذي استنبطها من الأدلّة جاز إلقاؤها الى المقلّد ليعمل بها.
فقاعدة التسامح
مسألة
الصفحه ٤٧ :
القول بدلالتها
على التسامح في أدلّة السنن ، فإنّ الظاهر من هذا العنوان هو حجية الأخبار الضعاف
في
الصفحه ٥٧ : ، بل لا يبعد استظهار ذلك من بعض آخر ،
مثل الرواية الثانية لمحمد بن مروان عن أبي جعفر (عليهالسلام) كما
الصفحه ٦٦ : »
(١).
أقول : ما أفاده (قدسسره) من عدم لزوم التشريع في صورة الاحتياط ، متين لا غبار
عليه فانّه غير موجب
الصفحه ٦٠ : ذلك في خلاف ما ورد الشرع به ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قد جعل له في ذلك ثواباً فقال : «من
الصفحه ٧٢ :
الخبيثة إلى دماغه وهو سنّة من سنن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفيه إظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على
الصفحه ٥٩ : بدعة وكل بدعة ضلالة. أو هي
ما استحدث بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الأهواء والأعمال
الصفحه ٧١ :
نماذج من مصاديق المسألة
توجد في مختلف أبواب
الفقه أُمور حكموا باستحبابها مع عدم دليل معتبر عليه
الصفحه ١١ : العمل ، هل هو محكوم بالاستحباب أم لا ، فهي من هذه
الجهة فقهية كما لا يخفى ، هذا بالنظر إلى أصل المسألة