الأقوال في مفاد الأخبار :
إذا أحطت على أخبار الباب ، فاعلم أنّ الأقوال في مفادها ستة :
١ ـ ما يتراءى من المشهور لعنوانهم المسألة بالتسامح في أدلّة السنن وهو أنّ مفادها أنّه لا يشترط في الخبر الوارد في المستحبات ، ما يشترط في ما دل على الحكم الإلزامي ، وعلى ذلك فتقع المعارضة بينها وبين ما دل على اشتراط العدالة والوثوق مثلاً في حجية الخبر.
قال بعض المحقّقين :
أغلب المندوبات والمكروهات ليس له دليل قوى ، مع أنّ الفقهاء يفتون به وظاهر لفظ التسامح هنا يدل على أنّ الأصحاب في دليل الوجوب والتحريم يأخذون بالمداقة بمعنى أنّهم لا يعتمدون فيها إلّا على ما هو دليل شرعاً أي ما قام الدليل على حجيته بخلاف غيرهما فإنّهم يعتمدون فيه على ما لم يقم دليل على حجيته كالخبر الضعيف وفتوى الفقيه الواحد والشهرة المجرّدة عند من لا يرى حجيتها. وبعبارة أُخرى يدل على اعتمادهم في المندوب ونحوه على ما لا يعتمد عليه في الواجب والحرام. (١)
٢ ـ ان يكون مفادها استحباب العمل البالغ فيه الثواب بعنوانه الأوّلي بأن يكون موضوع الحكم هو العمل بعنوانه المأخوذ في الأخبار الضعاف من صلاة أو صيام أو غير ذلك ، ومآل هذا القول إلى القول الأوّل كما لا يخفى.
٣ ـ أن يكون المستفاد منها استحباب العمل بالعنوان الثانوي أعني به عنوان بلوغ الثواب عليه.
٤ ـ أن يكون مضمونها الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد وترتّب
__________________
(١) عناوين الأُصول : ١٣٣.