أدلّة القول بالتّسامح
يوجد في كلماتهم وجوه من الاستدلال نذكرها واحداً بعد واحد ونحلّلها :
الدليل الأوّل : الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة :
بل عن الشيخ الأعظم (قدسسره) دعوى الاتفاق المحقّق ، فانّه قال : «إنّ الظاهر من صاحب المدارك ـ قده ـ في باب الصلاة الرجوع عمّا ذكره في أوّل الطهارة وهو المحكي أيضاً عن ظاهر العلّامة ـ قده ـ». (١)
وأنت خبير بعدم استحكام هذا الدليل ، أوّلاً لعدم حجية المنقول من الإجماع ، وثانياً لاحتمال كونه مستنداً إلى الأدلّة الآتية ، احتمالاً قوياً ، خصوصاً أخبار من بلغ ، بل الظاهر تمسّك الجميع بتلك الأخبار ، فهي المستند لا الإجماع.
أضف إلى ذلك اختلاف الأنظار في مفاد تلك الأخبار وستأتي أقوالهم المتشتتة في ذلك ، وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلّة السنن ، لا يدل على أنّ مفاد الأخبار عند الجميع ، هو إلغاء شرائط الحجية في المندوبات ، فانّ التسامح كما يمكن أن يكون من هذا الوجه ، يمكن لوجه آخر ويأتي توضيحه.
__________________
(١) مجموعة رسائل : ١٢ ، من منشورات مكتبة المفيد.