الشرعي لا في أصل الرجحان بل في كلمات بعضهم يوجد التصريح بذلك.
والأولى في الجواب ما عن بعضهم وهو أنّا لم نعمل بالرواية الضعيفة بحسب الواقع حتى يلزمنا الأخذ بمضمونها ، وهو الطلب البالغ حد الإلزام والمنع من النقيض وإنّما عملنا بالأخبار الدالّة على استحباب ما ورد به الرواية بأنّ فيه الثواب وهذا منه فيستحب وإن كان واجباً على تقدير صدق الرواية في الواقع ، ولا تنافي بين وجوب الشيء واقعاً واستحبابه ظاهراً.
***
الإشكال الرابع :
إنّ الأخبار بترتب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب.
وقد يقال في تقدير الإشكال : إنّ الثواب يمكن أن يكون على إتيان الشيء لاحتمال كونه مطلوباً وراجحاً ، وترتب الثواب لا يتوقف على رجحان آخر غير الرجحان المحتمل فانّ هناك شيئين :
أحدهما : فعل محتمل المطلوبية لداعي احتمال كونه مطلوبا وهو معنى الاحتياط وهذا لا يحتاج في ترتب الثواب عليه إلى صدور طلبه من الشارع ، بل يكفي احتمال كون الفعل مطلوباً مع كون داعي الفاعل هو الاحتمال.
ثانيهما : مجرد إتيان محتمل المطلوبية ، من دون ملاحظة كون الداعي هو الاحتمال ، وهذا لا يترتب الثواب عليه إلّا إذا ورد الأمر به شرعاً ، لأنّ ترتب الثواب لا يكون في فعل إلّا إذا كان الداعي عليه طلباً محققاً أو محتملاً واحتمال الأمر موجود لكنّه لم يصر داعياً بالفرض ، فاذا كان الأمر المحقق غير موجود فلا ثواب.
فحاصل الايراد : أنّه كما يمكن أن تكون الأخبار محمولة على الوجه الثاني بأن يكون الشارع قد طلب بهذه الأخبار مجرد فعل محتمل المطلوبية ، فيكون اخباره